فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( [3] ) أخرجه الدارمي في الصوم (1691) ، وأبو داود في الصوم (2342) ، والدارقطني (2/156) وقال:"تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب، وهو ثقة"، وصححه ابن حبان (3447) ، والحاكم (1/423) ، وابن حزم في المحلى (6/236) ، والألباني في الإرواء (908) .
( [4] ) أي: من لم ينو الصوم بالليل قبل طلوع الفجر.
( [5] ) أخرجه أحمد (6/287) ، وأبو داود في الصوم (2454) ، والترمذي في الصوم (730) ، والنسائي في الصيام (2331) ، وابن ماجه في الصيام (1700) ، واختلف في رفعه ووقفه، فقال الترمذي:"حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب"، ونقل في العلل (202) عن البخاري أنه قال:"عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف"، وقال النسائي في الكبرى (2649) :"والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه والله أعلم"، وقال أبو حاتم في العلل كما في التلخيص الحبير (2/188) :"لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه"، وصححه ابن خزيمة (1933) ، وابن حزم في المحلى (6/162) ، وقال الدارقطني (2/172) :"رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء"، وقال البيهقي (4/202) :"قد اختُلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات"، وصححه الألباني في الإرواء (914) .
( [6] ) الحَيْس بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والقط.
( [7] ) أخرجه مسلم في الصيام (1154) .
( [8] ) أخرجه البخاري في الصوم (1957) ، ومسلم في الصيام (1098) .
( [9] ) أخرجه البخاري في الصوم (1922) ، ومسلم في الصيام (1095) .
( [10] ) أخرجه مسلم في الصيام (1096) .
( [11] ) أخرجه البخاري في الصوم (1921) ، ومسلم في الصيام (1097) .
( [12] ) أخرجه البخاري في الصوم (1919) ، ومسلم في الصيام (1092) .
( [13] ) أخرجه البخاري في الصوم (1926) ، ومسلم في الصيام (1109) .
( [14] ) أي: دخل في وقت الإفطار، وهو خبر بمعنى الأمر، أي: فليفطر.
( [15] ) أخرجه البخاري في الصوم (1954) ، ومسلم في الصيام (1100) .
( [16] ) أي: شرب جرعات من ماء.
( [17] ) أخرجه أحمد (3/164) ، وأبو داود في الصوم (2356) ، والترمذي في الصوم (696) ، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب"، وصححه الدارقطني (2/185) ، والحاكم (1575) ، وحسنه الألباني في الإرواء (932) .
( [18] ) أخرجه أحمد (4/17) ، وأبو داود في الصوم (2355) ، والترمذي في الصوم (691) ، والنسائي في الكبرى (3315) ، وابن ماجه في الصيام (1699) ، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (3514) ، والحاكم (1/431-432) ، ووافقه الذهبي، لكن في السند الرباب بنت صليع الضبية الراوية عن سلمان، قال الذهبي في الميزان (7/468) :"لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها"، وقال ابن حجر في التقريب (8582) :"مقبولة"، وضعف الحديث الألباني في ضعيف الترمذي (110) .
( [19] ) الوصال هو قصد الترك في ليالي الصيام لما يفطِر بالنهار.
( [20] ) أخرجه البخاري في الصوم (1965) ، ومسلم في الصيام (1103) .
( [21] ) المراد بقول الزور الكذب بجميع أنواعه، والمراد بالعمل به العمل بمقتضاه.
( [22] ) أخرجه البخاري في الصوم (1903) .
( [23] ) أخرجه أحمد (4/114-115) ، والترمذي في الصوم (804) ، والنسائي في الكبرى (3330) ، وابن ماجه في الصيام (1746) ، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (3429) ، وهو في صحيح الترمذي (647) .
( [24] ) معنى المباشرة هنا اللمس باليد، وهو من التقاء البشرتين.
( [25] ) قال الحافظ في الفتح:"بفتح الهمزة والراء وبالموحَّدة، أي: حاجته، ويُروى بكسر الهمزة وسكون الراء، أي: عضوه، والأول أشهر، وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير".أ
( [26] ) أخرجه البخاري في الصوم (1927) ، ومسلم في الصيام (1106) .
( [27] ) أخرجه البخاري في الصوم (1938) ، ومسلم في الحج (1202) .
( [28] ) أخرجه أحمد (4/123) ، وأبو داود في الصوم (2369) ، والنسائي في الكبرى (3138) ، وابن ماجه في الصيام (1681) ، قال ابن خزيمة عقب الحديث (1965) :"ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أفطر الحاجم والمحجوم ) )"، وصححه ابن حبان (3533) ، والحاكم (1/428) ، ووافقه الذهبي، ونقل البيهقي في الكبرى (4/267) تصحيح أحمد وابن راهويه وابن المديني والدارمي لهذا الحديث، وهو في صحيح أبي داود (2076) .
( [29] ) أخرجه البخاري في الصوم (1933) ، ومسلم في الصيام (1155) .
( [30] ) ذرعه القيء أي: غلبه وسبقه.