فهرس الكتاب

الصفحة 6165 من 9994

( [9] ) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/431) ، والمدونة (1/180) ، والمجموع (6/287) .

( [10] ) ينظر: المغني (4/346) .

( [11] ) أخرجه أحمد (6/398) واللفظ له، وأبو داود في الصوم، باب: متى يفطر المسافر إذا خرج؟ (2412) ، والدارمي في الصوم، باب: متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد السفر (1713) ، والبيهقي في الكبرى (4/246) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2109) .

( [12] ) ينظر: المجموع (6/266) ، وكتاب: المسافر وما يختص به من أحكام، للدكتور: أحمد الكبيسي (ص154) .

( [13] ) ينظر: المجموع (6/266-267) .

( [14] ) ينظر: المسافر وما يختص به من أحكام، للدكتور: أحمد الكبيسي (ص154) .

( [15] ) ينظر: المغني (4/346) .

( [16] ) أخرجه الترمذي في الصوم، باب: من أكل ثم خرج يريد السفر (799) واللفظ له، والدراقطني في السنن (2/187) ، والبيهقي في الكبرى (4/247) . قال الترمذي:"هذا حديث حسن". وصححه الضياء في المختارة (7/172) ، والألباني في رسالته: تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، والردعلى من ضعفه (ص13-28) .

( [17] ) السنن (799) .

( [18] ) زاد المعاد (2/56) .

( [19] ) ينظر: بدائع الصنائع (2/103) .

( [20] ) أخرجه البخاري في الصوم، باب: صوم الصبيان (1960) ، ومسلم في الصيام (1960) .

( [21] ) ينظر: المدونة الكبرى (1/202) ، والأم (2/88) ، والمجموع (6/261) .

( [22] ) أخرجه البخاري في المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان (4275) واللفظ له، ومسلم في الصيام (1113) .

( [23] ) ينظر: بدائع الصنائع (2/103) ، والمجموع (6/289) .

( [24] ) ينظر: المجموع (6/289) .

( [25] ) ينظر: الدر المختار ورد المحتار عليه (2/106) ، والمدونة الكبرى (1/202) ، والمجموع (6/267) .

( [26] ) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/431) .

( [27] ) ينظر: المدونة الكبرى (1/202) .

( [28] ) ينظر: الأم (2/87) .

( [29] ) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/378- 379) .

( [30] ) ينظر: المجموع (6/268) ، والمغني (4/349) .

الفصل الثالث: مسائل تتعلق بقضاء المسافر للصوم:

تمهيد:

من أفطر أياما من رمضان ـ كالمسافر ـ قضى بعدة ما فاته؛ لأن القضاء يجب أن يكون بعدة ما فاته، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] .

ومن فاته صوم رمضان كله قضى الشهر كله، سواء ابتدأه من أول الشهر أو من أثنائه، ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن صيف، ويجوز عكسه، بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء؛ وهذا لعموم الآية المذكورة وإطلاقها ( [1] ) .

المسألة الأولى: هل يقضي ما عليه متتابعا أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز له أن يقضي متفرقا، وقيدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه، بأن يهل رمضان آخر. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإليه ذهب الحسن وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي ( [2] ) .

واستدلوا بما يلي:

1-قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] .

قالوا: فهذا إطلاق غير مقيد بالتتابع.

2-عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ( [3] ) .

قال ابن كثير رحمه الله:"وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر" ( [4] ) .

القول الثاني: أنه يجب في قضاء رمضان التتابع، حكي عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي وداود ( [5] ) .

واستدلوا بما يلي:

1-قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185] .

قالوا: والشهر متتابع لتتابع أيامه، فيكون صومه متتابعا ضرورة.

2-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء رمضان: (( يسرده ولا يفرقه ) ) ( [6] ) .

قال ابن قدامة رحمه الله:"ولو صح حملناه على الاستحباب؛ فإن المتتابع أحسن لما فيه من موافقة الخبر، والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء. والله أعلم" ( [7] ) .

المسألة الثانية: ماذا عليه إذا أخَّر القضاء إلى أن يدخل رمضان آخر؟

لهذه المسألة صورتان:

الصورة الأولى: إذا أخر القضاء بعذر، فلا شيء عليه؛ لأنه ما زال متلبسا برخصة الله. والله يقول: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] . والواجب عليه أن يقضي ما علية في أقرب وقت يتمكن منه.

الصورة الثانية: إذا أخر القضاء بغير عذر، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن عليه القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ( [8] ) .

قالوا: وأما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت