وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (1) .
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَل قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُول:"يَا أَهْل الْمَدِينَةِ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْل هَذِهِ وَيَقُول: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوا إِسْرَائِيل حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ (2) وَلأَِنَّهُ يَحْرُمُ الاِنْتِفَاعُ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكَرَامَتِهِ، بَل يُدْفَنُ شَعْرُهُ وَظُفُرُهُ وَسَائِرُ أَجْزَائِهِ."
وَالأَْحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْل وَلَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ مُطْلَقًا، وَقَال النَّوَوِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ (3) .
وَفِي رَأْيٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُكْرَهُ وَصْل الشَّعْرِ بِشَعْرِ الآْدَمِيِّ، قَال فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ فِي أَصْل
(1) حَدِيث ابْن عُمَر:"لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَة. . ."أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 10 / 378 - ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (3 / 1677 - ط الْحَلَبِيّ)
(2) حَدِيث مُعَاوِيَة:"وَتَنَاوَل قِصَّة مَنْ شَعْر. . ."أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 10 / 373 - ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (3 / 1679 - ط الْحَلَبِيّ) وَاللَّفْظ لَهُ.
(3) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 238 - 239، وكشاف الْقِنَاع 1 / 81، والمغني 1 / 93، وشرح النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ 7 / 87 - 88، ونيل الأَْوْطَار 6 / 202، والفواكه الدَّوَانِي 2 / 415.