شرح فتح القدير (2/46) ، الكتاب (1/338، 339، 342) ، حاشية ابن عابدين (2/176) ، مجمع الأنهر (1/173) ، المبسوط (2/39) ، بدائع الصنائع (1/279) ، المدونة (1/155) ، الكافي (1/265) ، بداية المجتهد (1/511) ، عقد الجواهر (1/244) ، الأم (1/399) ، المجموع (5/29) ، الحاوي (2/497) ، البيان (2/651) ، شرح الزركشي (2/234) ، المقنع (5/364) ، الشرح الكبير (5/364) ، الإنصاف (5/364) ، المستوعب (3/61) ، الشرح الممتع (5/207) .
( [1] ) المبسوط (2/37) ، مجمع الأنهر (1/172) ، الأصل (1/335) ، الأم (1/399) ط دار الكتب العلمية، الحاوي (2/104) ، شرح فتح القدير (2/40) ط التراث.
( [2] ) نسبه إلى مالك النوويُّ في المجموع (5/35) ، وابن قدامة صاحب الشرح الكبير (5/316) ، الرسالة الفقهية (ص: 144) ، المعونة (1/320) ، التلقين (1/135) ، عقد الجواهر (1/241) ، الذخيرة (3/417) ، الحاوي (3/105) ط دار الفكر، فتح العزيز (5/2) ، المجموع (5/2-3) ، نهاية المحتاج (2/385) ، تحفة المحتاج (3/39) ، حلية (2/300) ، شرح الزركشي (2/ 213) ، الإنصاف (5/317) ، المبسوط (2/37) .
( [3] ) الحاوي (3/104) ط: دار الفكر، المجموع (5/3) ، البيان (2/625) ، حلية (2/300) ، شرح الزركشي (2/ 213) ، المغني (3/253) ، الشرح الكبير (5/316) ، الإنصاف (5/316) ، المستوعب (3/50) .
( [4] ) شرح الزركشي (2/ 213) ، الإنصاف (5/317) ، حاشية الدسوقي (1/396) ، مجموع الفتاوى (24/183) ، زاد المعاد
(2/11) ، المختارات الجليّة (ص 72) ، الشرح الممتع (5/151) .
( [5] ) أخرجه الطبري عنهم في تفسيره (12/722-723) .
( [6] ) أخرجه الطبري عنه في تفسيره (12/723) .
( [7] ) أحكام الجصاص (5/376) .
( [8] ) الذخيرة (2/417) .
( [9] ) شرح فتح القدير (2/40) .
( [10] ) تفسير الطبري (1/157) ط دار الفكر .
( [11] ) شرح العناية (2/40) .
( [12] ) أخرجه البخاري في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (46) . ومسلم في الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (11) .
( [13] ) أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب (351) . ومسلم في صلاة العيدين، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (890) .
( [14] ) انظر: كتاب الصلاة له (ص 11) .
( [15] ) تقدم تخريجه.
( [16] ) ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/182 - 184) .
( [17] ) الأصل (1/344) ، المدوّنة (1/168) ، الحاوي (2/483) .
( [18] ) مجموع الفتاوى (24/184) .
( [19] ) البخاري (977) .
( [20] ) فتح الباري (2/466) .
( [21] ) المجموع (5/9) .
( [22] ) الحاويّ (3/121) .
( [23] ) الأصل (1/338) ، شرح فتح القدير (2/46) ، حاشية ابن عابدين (2/176) ، مجمع الأنهر (1/173) ، المبسوط (2/159) ، بدائع الصنائع (1/279) ، البحر الرائق (2/2812) .
( [24] ) بداية المجتهد (1/511) .
( [25] ) المجموع (5/29) ، المغني (3/284) ، المبدع (2/190) ، الفروع (2/145) .
( [26] ) الأم (1/399) .
( [27] ) المدونة (1/155) ، الكافي لابن عبد البر (1/265) ، الشرح الكبير للدردير (5/364) .
( [28] ) المجموع (5/29) .
( [29] ) انظر: صحيح البخاري كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين .
( [30] ) المقعنع والشرح الكبير والإنصاف (5/364) .
( [31] ) فتح الباري لابن رجب (9/79-80) .
( [32] ) المجموع (5/29) .
( [33] ) ابن أبي شيبة (5800) .
( [34] ) المغني (3/284-285) ، شرح الزركشي (2/334) ، الروايتين (1/159) ، الإنصاف (5/365) .
( [35] ) ابن أبي شيبة (5801) .
( [36] ) ابن أبي شيبة (5803) .
( [37] ) ابن أبي شيبة (5805) .
( [38] ) عبد الرزاق (8/57) .
( [39] ) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (148) .
( [40] ) فتح الباري (2/474 - 475) .
( [41] ) فتح الباري (2/475) ، المجموع (5/29) ، البيان (2/651) .
( [42] ) فتح الباري لابن رجب (9/78) ، الإنصاف (5/365) .
( [43] ) البيان (2/651) .
( [44] ) المقنع والشرح الكبير والإنصاف (5/364-365) ، المستوعب (3/62) .
( [45] ) أبو داود (567) ، وصححه ابن خزيمة (1684) .
( [46] ) تقدم تخريجه.
( [47] ) أخرجه ابن أبي شيبة (5803) ، وضعّفه الألباني في الإرواء (648) .
( [48] ) عبد الرزاق (5713) ، وابن أبي شيبة (8/579) ، والفريابي (149) ، وابن المنذر (2186) ، من طريق الشعبي عن ابن مسعود، وهو لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، وقد تفرد ابن المنذر بجبر هذا الانقطاع بذكر (مسروق) بينهما، والأكثر على خلافه، وقد ضعّف الحديث لهذه العلّة الألباني في الإرواء (3/121) .
( [49] ) السنن الكبرى البيهقي (3/310) ، ابن أبي شيبة (2/5) ، الثقات (4/96) ، المحلى (5/86) .
( [50] ) أخرجه ابن حزم في المحلى (5/86) ، وسلّم بضعفها، وأشار إلى أنّها أحسن حالاً من غيرها .
( [51] ) مجموع الفتاوى (24/182) ، ابن مفلح (2/137) .
( [52] ) الشرح الممتع (5/208) .
ما يشترط وما لا يشترط في صلاة العيد:
شروط الجمعة في صلاة العيد:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
يشترط لإقامة صلاة العيدين ما يشترط لإقامة صلاة الجمعة.