وَقَال الْحَنَابِلَةُ: سُمِّيَتْ هَذِهِ السُّنَنُ هَيْئَةً؛ لأَِنَّهَا صِفَةٌ فِي غَيْرِهَا (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 56، نِسْيَان ف 11) .
4 -وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَيِّ السُّنَنِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْهَيْئَةِ.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هَيْآتُ الصَّلاَةِ تَزِيدُ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً مِنْهَا:
أ - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ.
وَتَفْصِيل كَيْفِيَّتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 57 - 61) .
ب - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْهُوِيِّ لِلرُّكُوعِ.
وَانْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ وَفِي كَيْفِيَّتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (رُكُوع ف 7) .
ج ـ - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، بِأَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ رَفْعِهِمَا مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ (2) .
د - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل.
(1) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 391.
(2) حَاشِيَة الْبَاجُورِيّ عَلَى بْن الْقَاسِم 1 / 171، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 165، وكفاية الأَْخْيَار 1 / 115.