فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 6784

من ذلك شيئًا فإنه يحنث. ولا يدخل في الفاكهة القِثّاء ولا الخيار ولا الجَزَر ولا أشباه ذلك. فأما المشمش والتين والخوخ والبطيخ وأشباه ذلك فإن هذا كله يدخل في الفاكهة. وكذلك الفاكهة اليابسة يدخل فيها اللوز والجوز وأشباه ذلك.

وإذا حلف الرجل لا يأكل طعامًا يومه هذا فأكل خبزًا أو فاكهة أو غير ذلك حنث؛ لأن ذلك كله طعام.

وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره في ذلك اليوم فإنه لا يقع عليه الحنث؛ لأنه وقّت وقتًا فذهب الطعام قبل ذهاب ذلك الوقت. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-. وقال أبو يوسف: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره حنث إذا غربت الشمس. ألا ترى أن له مدة موقتة. ولو أكل فيه الطعام بر في [1] يمينه. ولا يقع عليه اليمين والحنث قبل أن تمضي المدة.

وكذلك كل شيء حلف عليه ليفعلنه ووقت لذلك وقتًا وحلف على ذلك بطلاق أو عتاق أو غير ذلك فذهب ذلك الذي حلف عليه قبل أن يمضي الوقت لم يحنث ولم يقع عليه اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد، ويحنث في قول أبي يوسف إذا كان ذلك الشيء الذي قد حلف عليه قد ذهب حتى لا يقدر عليه. أرأيت رجلًا حلف ليأكلن هذا الطعام غدًا فأكله اليوم أو حلف ليقضين هذا الرجل غدًا فقضاه اليوم أما كان هذا قد بر. ولا يقع عليه اليمين ولا حنث في قول أبي حنيفة ومحمد. وفي قول [2] أبي يوسف يحنث.

وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام ولم يوقّت لذلك وقتًا فأكله غيره فإن الحالف يقع عليه اليمين والحنث. ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأكل ذلك الطعام وأنه ليس له فيه مدة وقتها [3] لنفسه في أكله. وكذلك لو مات

(1) م: برقى.

(2) ق - أبي حنيفة ومحمد وفي قول.

(3) ق: وفيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت