فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 6784

وكذلك أهل الحرب المستأمنين في دار الإسلام.

باب الوكالة في الصرف[1]

وإذا وكل رجل رجلًا ودفع إليه دنانير يصرفها بدراهم فهو جائز، ولا يفسد ذلك غيبة [2] رب الدنانير عن الصرف، لأنه لم يَلِ [3] العقدة، وإنما ولي عقدة البيع الوكيل.

وإذا وكل رجل رجلًا يصرف له دراهم ووكل [4] رجل آخر رجلًا بدنانير يصرفها له فالتقيا الوكيلان فتصارفا فهو جائز، ولا يفسد ذلك غيبة [5] أحد من الموكلين [6] .

وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يصرفانها له فليس لأحدهما أن يصرفها دون الآخر، وإن صرفاها جميعًا فهو جائز. فإن قام أحدهما [7] قبل أن يقبضا فذهب انتقض حصة الذاهب من الصرف، وهي النصف، وحصة الباقي جائزة. فإن قاما جميعًا ووكلا رب المال بقبض الدنانير فإنه لا يجوز، لأنهما وليا عقدة البيع، فلا يجوز أن يقبض غيرهما إلا أن يكونا حاضرين ويأمراه [8] فيقبض [9] وهما حاضران، فإن هذا جائز.

(1) هذا الباب بتمامه موجود في كتاب الوكالة بنفس العنوان"باب الوكالة في الصرف"أيضًا بتغيير يسير في بعض مسائله وألفاظه، وقد استفدنا منه في تصحيح بعض الألفاظ المحرفة في هذا الباب. انظر: 8/ 22 و.

(2) ف م ز: عليه. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 60.

(3) ز: لم يلي.

(4) م: وكل.

(5) ف م ز: على. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق، والمبسوط، الموضع السابق.

(6) ف: كل واحد من الوكيلين.

(7) ز: إحداهما.

(8) ف م ز: وامراته. والتصحيح من ب جار.

(9) ز: فتقبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت