فهرس الكتاب

الصفحة 3730 من 6784

وإذا أوقف الرجل دابته في السوق فما أصابت دابته فهو له ضامن. فإن كان موقفًا يقف فيه الدواب لبيع قد أذن له السلطان في ذلك، فأوقف فيه الدابة لذلك، فلا ضمان عليه فيما [1] أصابت. وإن لم يكن السلطان أذن في ذلك فهو ضامن إن كان أخرجه [2] هو أو أوقفه [3] أو أرسله. وإن لم يكن أخرجه هو ولا أوقفه ولا أرسله فلا ضمان عليه في ذلك. والقول في ذلك قوله مع يمينه.

ولو جنى العبد جناية خطأٌ فإن مولاه بالخيار، إن شاء دفعه بها، وإن شاء فداه بالأرش وأمسك عبده. ولا يقضى عليه في ذلك بشيء حتى يبرأ المجني عليه. والخطأ في ذلك والعمد سواء ما لم يبلغ النفس. فإذا بلغ النفس فإن فيه القصاص. والصغير من الجراحات والكبير والجرح [4] للواحد [5] والاثنين في ذلك كله سواء، يدفعه مولاه بأرش ذلك كله. وجناية العبد في الحر المسلم والمرأة والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والذمي والصغير والكبير في ذلك سواء، يدفعه مولاه بذلك أو يفديه بأرش ذلك. وجنايته فيما سوى ذلك من الحيوان والعروض والأموال دين في عنقه، يسعى فيه [6] أو يباع فيه بالغًا ما بلغ. ولا تعقل العاقلة شيئًا من جناية العبد والمدبر وأم الولد ولا جناية عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. وكذلك إن وطئ امرأة بشبهة مستكرهًا لها فذلك دين في عنقه يباع فيه [7] . ولا تعقل [8] العاقلة شيئًا من جراحات العبد في نفسه ما لم يبلغ النفس وإن كان خطأ. وكذلك المدبر وأم الولد

(1) ز: فما.

(2) ف: حرحه.

(3) ز: وأوقفه.

(4) ف: والجمع.

(5) ف ز: الواحد.

(6) ز: فيها.

(7) ز + ولا المدبر.

(8) ز: يعقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت