قلت: فإن كان يساوي ستة آلاف درهم واختار الفداء؟ قال: يرد الموهوب له على ورثة الواهب ربع العبد، ثم يقال له: ادفع [1] ما بقي ولا شيء لك، أو افده بثلاثة أرباع الدية بسبعة آلاف وخمسمائة درهم، فيكون في يدي الورثة تسعة [2] آلاف، وفي يدي الموهوب له أربعة آلاف وخمسمائة.
قلت: أرأيت مسلمًا وهب لنصراني [3] هبة أو ليهودي أو مجوسي هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي لو كان هو الواهب للمسلم؟ قال: نعم. قلت: وهما في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت مسلمًا وهب لأبيه وأبوه نصراني أو مجوسي أو يهودي ودفعه إليه أله أن يرجع في هبته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال [4] : لأنه أبوه. ليس له أن يرجع فيما وهب لأبيه وإن كان ذميًا. قلت: وكذلك [5] لو وهب الذمي للمسلم وهو ذو [6] رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: وإن وهب لذي رحم محرم لم يرجع فيه وإن كان ذميا، وإن وهب لغير ذي رحم محرم رجع فيه؟ قال: نعم.
[قلت: أرأيت رجلًا وهب لزوجته هبة وهي أمة لأجنبي أله أن يرجع في هبته؟ قال: نعم] [7] . قلت: ولم وقد [8] زعمت أنه ليس للرجل أن
(1) م - ادفع، صح هـ.؛ م ز + افد.
(2) ز: بسبعة.
(3) م ز: النصراني.
(4) ف - لم قال.
(5) ف + وكذلك.
(6) ز: ذي.
(7) ما بين المعقوفتين مستفاد من ب حيث يقول: ولو وهب من زوجته وهي أمة لأجنبي فله الرجوع.
(8) م ز: قد.