فهرس الكتاب

الصفحة 2481 من 6784

اليوم الأمر ثم طلقت نفسها غدًا أو بعد غد لم يقع؛ لأن هذا أمر واحد، فلما ردته انتقض. ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم وبعد غد، فردت الأمر اليوم ثم طلقت [1] نفسها بعد غد وقع؛ لأن هذا أمران متفرقان [2] . ألا ترى [3] أنها لو ردت الأمر غدًا كانت قد ردت ما لم يقع في يدها من أمر بعد غد، فلذلك إذا ردت اليوم فإنما ردت ما كان في يدها اليوم، فلا يكون ردًا لما جعل في يدها بعد غد.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه من الكفارة ما قال الله تعالى في كتابه: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} - إلى قوله - {سِتِّينَ مِسْكِينًا} [4] . فإن جامع قبل أن يكفر استغفر ربه ولم يعد حتى يكفر ولم يكن [5] عليه فيما صنع كفارة. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يستغفر ربه ولا يعود حتى يكفر [6] .

(1) م ز: ثم طلقها.

(2) ز: أمرين متفرقين.

(3) ز: يرى.

(4) يقول تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (سورة المجادلة, 3 - 4)

(5) ش: وكان.

(6) صححه الترمذي من حديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه -. انظر: سنن الترمذي، الطلاق، 19. وانظر: سنن ابن ماجه، الطلاق، 26؛ وسنن أبي داود، الطلاق، 16 - 17؛ وسنن النسائي، الطلاق، 33؛ ونصب الراية للزيلعي، 3/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت