فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 6784

وإذا اشترى الرجل ثوبًا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبًا بستة دراهم ثم باعاهما [1] جميعًا صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فإن الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما.

وإذا [2] اشترى [3] الرجل عبدًا بألف درهم ثم وَلاَّه رجلًا ثم حط عن المشتري الأول الثمن كله فإنه لا يحط عن الآخر شيئًا؛ لأن هذا ليس بحط ولا وضيعة.

وإذا باع الرجل عبدًا أو أمةً أو دارًا أو ثوبًا أو شيئًا من الأشياء فبرئ [4] البائع إلى المشتري عند عقدة [5] البيع من كل عيب فهو براءة جائزة، ولا يضره أن لا يسمي شيئًا من ذلك. ألا ترى أنه لو برئ [6] إليه من القُرُوح والخُرُوق [7] في الثوب ومن الدَّبَر [8] في الدابة كانت هذه البراءة جائزة فيما سمى، وإن كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا وكذا [9] دَبَرَة، وكذلك لو قال: هو بريء من كل عيب، فقد دخل فيه كل عيب، وكذلك كل داء وكل دَبَرَة وكل حرق أو خرق أو كي أو [10] غيره من العيوب. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا شهد شاهدان [11] على البراءة من كل عيب في خادم، ثم إن

(1) ف م ع: ثم باعهما. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 91.

(2) ع - وإذا.

(3) ع: واشترى.

(4) ع: فيرى.

(5) ع: عقد.

(6) ع: لو يرى.

(7) ع: من الفروج والحروف.

(8) الدَّبَرة بالتحريك كالجراحة تحدث من الرَّحْل أو نحوه، وقد دَبِر البعير دَبَرا، وأدبره صاحبه. انظر: المغرب،"دبر".

(9) ع: كذا.

(10) ف - أو.

(11) ع: شاهدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت