فهرس الكتاب

الصفحة 3747 من 6784

فالقول قول الولي، وصاحب الحجر ضامن بِعاقلته [1] . ولا تضمن [2] العاقلة حتى يشهد شاهدان أن هذا وضعه وأن هذا تَعَقلَ [3] به. ولو أقر هو أنه وضعه من غير أن يشهد الشهود عليه كان عليه خاصة في ماله دون العاقلة. وهذا قول أبي يوسف الأول. ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: القول قول [4] واضع الحجر مع يمينه أنه تعمد التَّعَقُّل به، وعلى الآخر البينة، لأنه مدع [5] . وهو قول محمد. وإذا تَعَقَّلَ بحجر [6] فوقع على حجر أيضًا فمات فديته على صاحب الحجر الأول كأنه دفعه. فإن لم يكن للحجر الأول واضعًا فديته على عاقلة صاحب الحجر الآخر أيضًا. ولا كفارة على واضع حجر [7] في الطريق ولا مُخرِج [8] كَنِيف ولا ميزاب أو جُرْصُن [9] ، ولا يُحرَم الميراث، مِن قِبَل أنه لم يقتل [10] بيده، إنما قتله [11] عمله وشيء أحدثه في الطريق.

وإذا اغتصب الرجل عبدًا من رجل، فقتل العبد عنده قتيلًا خطأً، ثم اجتمع المولى وأولياء القتيل، فإن العبد يرد إلى مولاه، ثم يقال لمولاه: ادفعه أو افده، ويرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه دفع أو فداه. وإن كان زاد عنده خيرًا فليس عليه في الزيادة شيء. وإن كان تغير منه [12] شيء بعيب قبل الجناية فهو ضامن لذلك. وإنما على المولى أن يدفع العبد

(1) م ف ز ط: لعاقلته. والباء للاستعانة أي بمساعدة عاقلته.

(2) ز: يضمن.

(3) ز: يعقل.

(4) ف - قول.

(5) ز: مدعي.

(6) ز: الحجر.

(7) ز: الحجر.

(8) ف: يخرج.

(9) ز: أو حرض.

(10) ز: لم يقبل.

(11) ز: أقبله.

(12) ز: بغير بينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت