فهرس الكتاب

الصفحة 2702 من 6784

المكاتبة فإن العبد يكون ابنه، وهو بالخيار. إن شاء سعى في ذلك حتى يعتق. وإن شاء عجز فكان بمنزلة أبيه.

وإذا كاتب المكاتب عبدًا له على نفسه وماله فهو جائز. وكذلك إن كاتب عبدًا له على نفسه وعلى ابن له.

ولمكاتب المكاتب أن يكاتب أيضًا، وأن يأذن لعبده في التجارة. وما ولد في مكاتبته فهو بمنزلته. وحاله في جميع أمره كحال المكاتب الأول.

وإذا مات المولى وترك ابنًا وابنة وترك مكاتبًا فإنه يؤدي إليهما ما عليه. قإن أعتقت [1] الابنة [2] فعتقها باطل. ألا ترى [3] لو أني أجزت عتقها جعلت لها نصيبًا في الولاء. ولو أعتقاه جميعًا استحسنت أن أجيز ذلك. وهذا مثل قولهما: قد استوفينا المال. والولاء للابن دون الابنة.

وإذا مات المولى وترك ابنة ومكاتبًا وابنة المولى امرأته فهما على نكاحهما؛ لأنها [4] لا تملك من رقبته شيئًا، وإنما ورثت مالًا عليه. وإن عجز فرد رقيقًا فسد النكاح؛ لأنها قد ورثت بعض رقبته. وإذا مات الرجل وترك جارية مكاتبة وزوجها ابن المولى فهما على النكاح كالباب الأول.

وإذا أعتق بعض الورثة المكاتب فإن العتق باطل، وله أن يأخذه بحصته من المال. فإن وهب له نصيبه من المال فذلك جائز، ولا يعتق. وإن

(1) ز: أعتقته.

(2) ش: الامة.

(3) ز: يرى.

(4) ش - لأنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت