فهرس الكتاب

الصفحة 3022 من 6784

[فنصيب] [1] الذي عليه الدين خمسة، فهو بينهما على ثلاثة، وترد منها درهمًا عليهما، فيصير للابن الذي عليه الدين نصفه، ثم يرجع إلى الموصى [له] ثلث ذلك وهو دانق. ولو أوصى بخمس ماله لرجل إلا درهمًا منه لآخر فإنك تأخذ ثلث [2] العشرة فتعطي صاحب [3] الدرهم درهمًا، ويبقى في يدي [4] الموصى له بالخمس إلا [5] درهمًا درهمان [6] وثلث.

وقال في رجل ترك ثلاث بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لرجل وأوصى [7] بثلث ماله لآخر: فإن أجازت الورثة فالفريضة من ستة، لصاحب الثلث اثنان، وللموصى له بمثل نصيب واحد، ولكل واحد من الثلثين سهم، فإن لم يجيزوا فالفريضة من تسعة، الثلث من ذلك بين الموصى له بالثلث وصاحب النصيب، سهمان لصاحب الثلث، وسهم للموصى له بالنصيب، وذلك لأن الورثة إذا أجازوا كان لصاحب الثلث اثنان من ستة، ولصاحب النصيب سهم، وإن لم يجيزوا قسمنا الثلث بينهم على أنصبائهم لو أجازوا، وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: الثلث يقسم بينهما على خمسة أسهم، للموصى له بالثلث ثلاثة، ولصاحب النصيب سهمان، وهذا إذا لم يجيزوا.

قال محمد بن الحسن: في وصي الأم فيما تركت من الميراث ووصي الأخ والعم وابن الأخ وجميع ما يرثه الصغار والكبار والغائب من الورثة

(1) الزيادة من الكافي، 3/ 230 و.

(2) م ف ت ب + ثلث. والتصحيح من الكافي، 3/ 230 ظ؛ والمبسوط، 28/ 108.

(3) م: لصاحب.

(4) ت: في ثلث.

(5) ت + درهم.

(6) م ف ت ب: درهم. والتصحيح من المصدرين السابقين.

(7) م: أوصى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت