فهرس الكتاب

الصفحة 3545 من 6784

لأنه بمنزلة إذا اغتصبه، فهو ضامن للأقل [1] مما جنى عليه مما استهلك ومن قيمة العبد [2] .

باب جناية أم الولد والجناية عليها[3]

قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلًا خطأ [4] ما القول في ذلك؟ قال: على المولى قيمتها. قلت: وهي في ذلك بمنزلة المدبر والمدبرة؟ قال: نعم. قلت: وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية المدبر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم مات السيد [5] في ذلك المرض؟ قال: على السيد الأقل من قيمتها ومن الجناية دين في ماله. قلت: أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها؟ قال: جنايتها بمنزلة جناية الحرة. قلت: فإن كان سيدها لم يدع مالًا غيرها؟ قال: وإن كان.

قلت: أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية منقطع يدها أو فقأ عينها ما القول فيه؟ قال: على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها. قلت: أرأيت إن كان فقأ عينيها [6] أو قطع يديها؟ قال: عليه ما نقصها. قلت: وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولدًا فادعياه جميعًا أيثبت [7] نسبه منهما؟ قال: نعم. قلت: وتكون الأمة أم ولد لهما جميعًا؟ قال: نعم.

(1) م ف ز ط: للأولى. والتصحيح من ب جار.

(2) وانظر للتفصيل: المبسوط، 27/ 55.

(3) ز: عليهما.

(4) ز: حظا.

(5) ط: سيدها.

(6) ز: عينها.

(7) ز: أثبتت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت