والاستسقاء؟ قال: لا. قلت: فهل في ذلك [1] أذان وإقامة؟ قال: لا. قلت: فهل تخرج [2] النساء في ذلك [3] ؟ قال: لا.
باب الصلاة بمكة وفي [4] الكعبة
قلت: أرأيت الإِمام إذا صلى بمكة وصف الناس [5] حول الكعبة، فقامت امرأة بحذاء الإِمام؟ قال [6] : إن كانت تأتم [7] من الكعبة بالجانب [8] الذي يأتم به الإِمام، ونوى الإِمام الذي تأتم به [9] أن يؤمها ويؤم الناس، فصلاة الإِمام وصلاة الناس كلهم فاسدة. قلت: فإن كانت تأتم [10] بالجانب [11] الآخر وكانت إلى الكعبة أقرب [12] من الإِمام؟ قال: صلاتها [13] وصلاة القوم وصلاة الإِمام [14] كلهم تامة. قلت: فإن قامت بحذاء الإِمام من الجانب الآخر وصف معها النساء [15] مقابل صف الإِمام؟ قال: صلاة الإِمام وصلاة الناس كلهم تامة إلا من كان مع النساء في ذلك الجانب [16] . قلت: فمن كان [17] بحذائهن أو خلفهن؟ قال [18] : صلاته فاسدة. قلت: فإن صلى
(1) ك م: في العيدين. والمقصود صلاة العيدين والاستسقال انظر: الكافي،1/ 19 ظ. وقد ذكر المؤلف أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين قبل هذا. انظر: 1/ 24 و.
(2) م: يخرج.
(3) أي: في الاستسقاء. وانظر: 1/ 83 و - 83 ظ.
(4) ح: في.
(5) ح ي - الناس.
(6) ح - قال.
(7) ح - تأتم.
(8) ح: بجانب.
(9) ك م - الذي تأتم به.
(10) ك م: كان يأتم.
(11) ي: في جانب.
(12) ح: وكانت أقرب إلى الكعبة.
(13) ح: صلاتهما.
(14) ح - وصلاة الإِمام؛ ي: وصلاة الإمام وصلاة القوم.
(15) ح ي: الناس.
(16) ك + فمن كان.
(17) ح ي - قلت فمن كان.
(18) ي: فإن.