كافرًا والولد مسلمًا فإنه لا يجوز. وكذلك المرتد والمرتدة. وكذلك الحربي إذا كان ولده مسلمًا فإنه لا يجوز [1] .
وإذا رهن الجد متاعًا لولده فإن كان الأب حيًا فإن ذلك لا يجوز. وإن كان الأب ميتًا والجد مِن قِبَل الأب حيًا فإن الرهن جائز إذا كان الولد صغيرًا. ولا يجوز رهن الجد أبي الأم، ولا الوالدة، ولا يجوز رهن الجدة. ولا يجوز رهن جدٍ أبي [2] الأب إذا كان الأب حيًا. فإن كان الأب ميتًا ولا وصي له والولد صغير فهو بمنزلة الأب.
وإذا ارتهن الرجل عبدًا أو أمةً أو إبلًا أو بقرًا أو غنمًا أو شيئًا من الحيوان وقبض ذلك فهو جائز، وعلفه وطعام الرقيق على الراهن. ولو كان شيئًا مما يرعى فأَجْرُ الراعي على الراهن؛ لأنه بمنزلة العلف. وعلى المرتهن أن يضمها إليه إما في منزله وإما في منزل يتكاراه [3] له، وليس على الراهن من ذلك شيء، لأن القبض على المرتهن، وليس هذا كالعلف. وإن أصاب الرقيق جراحة أو [4] مرض أو دَبِرَت [5] الدواب فإن إصلاح ذلك ودواءه على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء. وإذا كان الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما، على الراهن والمرتهن بحساب ذلك.
(1) ز - وكذلك الحربي إذا كان ولده مسلما فإنه لا يجوز؛ صح هـ.؛ م ف ز + وكذلك المرتد. والتصحيح من ع.
(2) ز + جدات.
(3) م ف: مكاراه؛ ز: مكاراف والتصحيح من ع. وفي ب جار: يكتريه؛ وفي المبسوط، 21/ 104: يتكارى.
(4) ف - أو.
(5) دَبِرَ البعير دَبَرًا وأَدْبَرَه صاحبه، أي: أصابها الدَّبَرَة بالتحريك، وهي كالجِراحة تَحدث من الرَّحْل أو نحوه. انظر: المغرب،"دبر".