باب المكاتب يجني [1] فيقضى عليه بذلك ثم يعجز
قلت: أرأيت مكاتبًا جنى جناية فقضي [2] عليه بذلك ثم عجز؟ قال: يكون ما قضي به عليه دينًا، فإن أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه. قلت: وبأي [3] شيء يقضى عليه؟ قال: بالأقل من الجناية ومن قيمته: إن كانت قيمته أقل قضي عليه بقيمته، وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه بالجناية [4] ، وكان ذلك دينًا عليه. فإذا عجز بعدما قضي بذلك عليه بيع [5] فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه. قلت: أرأيت إن قتل رجلًا خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك؟ قال: عليه عشرة آلاف [6] إلا عشرة دراهم [7] . قلت: ولم لا تكون [8] عليه قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف؟ [9] قال: لأنه إن قتله رجل [10] خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة آلاف، وينقص من ذلك عشرة دراهم، وإنما أجعل [11] عليه مثل ما أجعل له في ذلك. قلت: وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو أكثر وقيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر؟ [12] قال: نعم، عليه عشرة آلاف [درهم] [13] إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم، لكل إنسان منهم بقدر حصته.
قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه أيضًا في الجناية الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى بعد ذلك جناية أخرى؟
(1) ف + عليه.
(2) ف: ويقضى.
(3) م ط: وأي.
(4) ف - فإن أمسكها.
(5) ز: يبيع.
(6) ف + درهم.
(7) ف - إلا عشرة دراهم.
(8) ز: لا يكون.
(9) ف: أكثر من ألف.
(10) ط: إن قتل رجلا.
(11) ز: جعل.
(12) ف: وأكثر.
(13) من ط.