باب المكاتب يجني⁽١⁾فيقضى عليه بذلك ثم يعجز
قلت: أرأيت مكاتبًا جنى جناية فقضي⁽٢⁾عليه بذلك ثم عجز؟ قال: يكون ما قضي به عليه دينًا، فإن أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه. قلت: وبأي⁽٣⁾شيء يقضى عليه؟ قال: بالأقل من الجناية ومن قيمته: إن كانت قيمته أقل قضي عليه بقيمته، وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه بالجناية⁽٤⁾، وكان ذلك دينًا عليه. فإذا عجز بعدما قضي بذلك عليه بيع⁽٥⁾فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه. قلت: أرأيت إن قتل رجلًا خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك؟ قال: عليه عشرة آلاف⁽٦⁾إلا عشرة دراهم⁽٧⁾. قلت: ولم لا تكون⁽٨⁾عليه قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف؟⁽٩⁾قال: لأنه إن قتله رجل⁽١٠⁾خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة آلاف، وينقص من ذلك عشرة دراهم، وإنما أجعل⁽١١⁾عليه مثل ما أجعل له في ذلك. قلت: وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو أكثر وقيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر؟⁽١٢⁾قال: نعم، عليه عشرة آلاف [درهم] ⁽١٣⁾إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم، لكل إنسان منهم بقدر حصته.
قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه أيضًا في الجناية الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى بعد ذلك جناية أخرى؟
==================== (١) ف + عليه.
(٢) ف: ويقضى.
(٣) م ط: وأي.
(٤) ف - فإن أمسكها.
(٥) ز: يبيع.
(٦) ف + درهم.
(٧) ف - إلا عشرة دراهم.
(٨) ز: لا يكون.
(٩) ف: أكثر من ألف.
(١٠) ط: إن قتل رجلا.
(١١) ز: جعل.
(١٢) ف: وأكثر.
(١٣) من ط.