ويصير [1] الولاء لها؟ قال: نعم [2] . قلت: أرأيت إن رجعت مسلمة بعدما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قدرت [3] عليه من مالها بعينه إن لم يستهلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن سُبِيَتْ ما القول في ذلك؟ قال: هي [4] قِنّ. قلت [5] : فهل يكون لها شيء من مالها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد صارت أمة.
قلت: أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولدًا في كتابتها ثم إنه أسلم [6] هل يكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم.
وقال أبو يوسف ومحمد: كتابة المرتد [7] جائزة، وعتقه جائز إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب.
قلت: أرأيت المكاتب أله أن يشارك حرًا شركة مفاوضة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير ذلك. ألا ترى أن المتفاوضين [8] إذا كفل أحدهما بكفالة لزم الآخر، وإن أقر بشيء لزم الآخر، والمكاتب لا يلزمه شيء من هذا، ولا يدخل في هذا غير ذلك.
قلت: أرأيت إذا شارك المكاتب حرًا شركة في مال أخرجاه يشتريان به ويبيعان هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم [9] أجزت هذا؟ قال: لأن
(1) م ف غ: فيصير. والتصحيح من ط.
(2) م + قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق فيصير الولاء لها قال نعم.
(3) م غ ط: ما قد رد.
(4) ف - هي.
(5) م ف غ: له. والتصحيح من ط.
(6) ف - ثم إنه أسلم.
(7) غ: المرتدة.
(8) غ: المفاوضين.
(9) ف + قد.