فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 6785

فحسن، وإن ترك ذلك لم⁽١⁾يضره.

قلت: أرأيت رجلًا توضأ⁽٢⁾من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في⁽٣⁾قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد⁽٤⁾.

باب البئر وما ينجسها⁽٥⁾

أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال⁽٦⁾: قلت: أرأيت⁽٧⁾فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها⁽٨⁾ولم تتفسّخ؟ قال: يُنْزَف⁽٩⁾منها⁽١٠⁾عشرون دلوًا أو ثلاثون. قلت: فإن نُزِف منها ثلاثون دلوًا أو عشرون⁽١١⁾دلوًا⁽١٢⁾والفأرة⁽١٣⁾في البئر بَعْدُ؟ قال⁽١٤⁾: عليهم أن ينزفوا منها عشرين⁽١٥⁾دلوًا⁽١٦⁾أو ثلاثين⁽١٧⁾دلوًا⁽١٨⁾بعد إخراج⁽١٩⁾الفأرة.

==================== (١) ح + يكن.

(٢) م - توضأ.

(٣) ح ي: وهو.

(٤) ك م + والإغماء ينقض الطهارة في الأحوال كلها ويقطع الصلاة ويمنع القوم من البناء عليها ومن الائتمام بإمام آخر فيها وكذلك موت الإمام. هذه العبارة مأخوذة بعينها من الكافي، ١/ ٤ ظ. وهو من صنيع الرواة أو الناسخين.

(٥) ح ي + والصلاة في ثياب أهل الذمة.

(٦) ح ي - أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال.

(٧) م - أرأيت.

(٨) ح - فيها.

(٩) م: يرق. وقد تكرر الخطأ في هذه الكلمة في نسخة م بعد هذا الموضع في هذا الباب كثيرًا، فأهملنا الإشارة لذلك.

(١٠) ك م: منه.

(١١) ح ي: عشرون دلوًا أو ثلاثون.

(١٢) ح ي - دلوًا.

(١٣) م: أو الفأرة.

(١٤) ح - قال.

(١٥) ح: عشرون.

(١٦) ح - دلوًا.

(١٧) ح: أو ثلاثون.

(١٨) ح ي - دلوًا.

(١٩) ك م: خروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت