فحسن، وإن ترك ذلك لم [1] يضره.
قلت: أرأيت رجلًا توضأ [2] من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في [3] قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد [4] .
أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال [6] : قلت: أرأيت [7] فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها [8] ولم تتفسّخ؟ قال: يُنْزَف [9] منها [10] عشرون دلوًا أو ثلاثون. قلت: فإن نُزِف منها ثلاثون دلوًا أو عشرون [11] دلوًا [12] والفأرة [13] في البئر بَعْدُ؟ قال [14] : عليهم أن ينزفوا منها عشرين [15] دلوًا [16] أو ثلاثين [17] دلوًا [18] بعد إخراج [19] الفأرة.
(1) ح + يكن.
(2) م - توضأ.
(3) ح ي: وهو.
(4) ك م + والإغماء ينقض الطهارة في الأحوال كلها ويقطع الصلاة ويمنع القوم من البناء عليها ومن الائتمام بإمام آخر فيها وكذلك موت الإمام. هذه العبارة مأخوذة بعينها من الكافي، 1/ 4 ظ. وهو من صنيع الرواة أو الناسخين.
(5) ح ي + والصلاة في ثياب أهل الذمة.
(6) ح ي - أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال.
(7) م - أرأيت.
(8) ح - فيها.
(9) م: يرق. وقد تكرر الخطأ في هذه الكلمة في نسخة م بعد هذا الموضع في هذا الباب كثيرًا، فأهملنا الإشارة لذلك.
(10) ك م: منه.
(11) ح ي: عشرون دلوًا أو ثلاثون.
(12) ح ي - دلوًا.
(13) م: أو الفأرة.
(14) ح - قال.
(15) ح: عشرون.
(16) ح - دلوًا.
(17) ح: أو ثلاثون.
(18) ح ي - دلوًا.
(19) ك م: خروج.