فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 6784

فحسن، وإن ترك ذلك لم [1] يضره.

قلت: أرأيت رجلًا توضأ [2] من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي؟ قال: لا بأس بذلك كله في [3] قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد [4] .

باب البئر وما ينجسها[5]

أبو سليمان عن محمد بن الحسن، قال [6] : قلت: أرأيت [7] فأرة وقعت في بئر الماء فماتت فيها [8] ولم تتفسّخ؟ قال: يُنْزَف [9] منها [10] عشرون دلوًا أو ثلاثون. قلت: فإن نُزِف منها ثلاثون دلوًا أو عشرون [11] دلوًا [12] والفأرة [13] في البئر بَعْدُ؟ قال [14] : عليهم أن ينزفوا منها عشرين [15] دلوًا [16] أو ثلاثين [17] دلوًا [18] بعد إخراج [19] الفأرة.

(1) ح + يكن.

(2) م - توضأ.

(3) ح ي: وهو.

(4) ك م + والإغماء ينقض الطهارة في الأحوال كلها ويقطع الصلاة ويمنع القوم من البناء عليها ومن الائتمام بإمام آخر فيها وكذلك موت الإمام. هذه العبارة مأخوذة بعينها من الكافي، 1/ 4 ظ. وهو من صنيع الرواة أو الناسخين.

(5) ح ي + والصلاة في ثياب أهل الذمة.

(6) ح ي - أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال.

(7) م - أرأيت.

(8) ح - فيها.

(9) م: يرق. وقد تكرر الخطأ في هذه الكلمة في نسخة م بعد هذا الموضع في هذا الباب كثيرًا، فأهملنا الإشارة لذلك.

(10) ك م: منه.

(11) ح ي: عشرون دلوًا أو ثلاثون.

(12) ح ي - دلوًا.

(13) م: أو الفأرة.

(14) ح - قال.

(15) ح: عشرون.

(16) ح - دلوًا.

(17) ح: أو ثلاثون.

(18) ح ي - دلوًا.

(19) ك م: خروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت