فهرس الكتاب

الصفحة 5918 من 6784

وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم إلى أجل مسمى فضمنها عنه رجل ضمانًا مبهما لم يسم فيه أجلًا ولا حالة فإنها على الكفيل إلى ذلك الأجل. وكذلك لو ضمنها الكفيل إلى أجل قد سماه دون ذلك الأجل أو أكثر منه أو مثله فإنها على الكفيل إلى الأجل الذي سمى. فإن كان الأصل حالًا [1] فأخذ الطالب المطلوب حتى أقام له به كفيلًا إلى سنة فإنه جائز، والتأخير عنهما جميعًا.

ولو أن الكفيل أخر المكفول عنه بعد الحل إلى أجل مسمى جاز التأخير على الكفيل، ولا يجوز على الطالب. ألا ترى [2] أن [3] الكفيل لو صالح المكفول عنه على ثوب أو دراهم جاز ذلك، فكذلك التأخير. فإن أداه الكفيل لم يرجع به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل الذي أجله. ولو حل المال عليهما ثم إن الطالب أخر الذي عليه الأصل سنة فإن ذلك جائز، وهو تأخير عنهما جميعًا. ولو لم يؤخر الذي عليه الأصل ولكنه أخر الكفيل سنة فهو جائز للكفيل، ويأخذ الطالب الذي عليه الأصل بها حالة. فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه الأصل [4] ، مِن قِبَل أنه كان عليه حالًا للطالب. ولو كان الأجل لصاحب الأصل أيضًا فعجل الكفيل المال قبل الأجل فأخذ الطالب المال من ماله لم يرجع ورثته به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل.

وإذا كفل الرجل بمال إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الجِزاز [5] أو إلى الدِّياس [6] أو إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى صوم النصارى أو إلى

(1) ز - حالًا.

(2) ز: يرى.

(3) ز + الطالب.

(4) ز - بها حالة فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه الأصل.

(5) أي: قطع النخل أو الزرع كما تقدم.

(6) أي: دوس الحنطة كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت