أو بأرض البادية أو في موضع ليس بملك لأحد، فاستخرج شيئًا حتى يخرج منها الماء، فله حريمها ستون ذراعًا من حولها، يحمي [1] ذلك إن شاء ويعمره، ويصنع فيه ما شاء وأحب.
وإن استخرج بئرًا لماشيته ليستقي [2] منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ذراعًا من حولها، ليس لأحد أن يدخل عليه في شيء من ذلك، وله أن يصنع فيه ما بدا له.
قال: وبهذا القول كله نأخذ.
قال: وفي أرض العشر ما سقي منها بدالِيَة [3] أو بغَرْب [4] أو بالسواني [5] ففيه نصف العشر، وما سقي سَيْحًا [6] أو سقته الأنهر أو الأودية سيحًا [7] أو سقته [8] السماء ففيه العشر.
وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز والسمسم [9] والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين، والشجر كلها، فما [10]
(1) ط: يحيي.
(2) ت: لماشية ليسقي.
(3) الدالية جِذْع طويل في رأسه مِغْرَفة كبيرة يُستقَى بها. انظر: المغرب،"دلب".
(4) ت: بعرق. الغَرْب الدلو العظيم المصنوع من جلد ثور. انظر: المغرب،"غرب".
(5) م ف ت: بالسواقي. السانية البعير يُسْنَى عليه، أي يُستقَى من البئر، ويقال للغَرْب مع أدواته سانية أيضًا. انظر: المغرب،"سنو".
(6) م ت: فيحا. ساح الماء سَيْحا أي جرى على وجه الأرض، ومنه"ما سُقِيَ سَيْحا"، يعني ماء الأنهار والأودية. انظر: المغرب،"سيح".
(7) م ت: فيحا.
(8) ت - سقته.
(9) م ف ت: والبتور (مهملة) ؛ ط: والبسور. ولا معنى لها. وما أثبتناه أقرب، وهو مذكور في كتاب الزكاة وكتاب العشر. انظر: 1/ 126 و، 131 و؛ 5/ 158 ظ.
(10) ت: مما.