ودخل العفو [1] ، وبطل حصة الزوج من الدم، وتلزم [2] المرأة حصة بقية الورثة من الدية. وإذا دخل بها الزوج كان لها عليه مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول كان لها المتعة، ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء.
وإذا وكَّل رجل رجلًا بطلاق امرأته فهو جائز أشهد على ذلك أو لم يشهد بعد أن يكون الزوج مقرًا بذلك. فإن طلق الوكيل في ذلك المجلس أو بعده فهو جائز، وليس الوكالة في هذا مثل قوله: أمرها بيدك؛ لأن الوكيل رسول. وللزوج أن يخرجه من الوكالة ما لم يقع الطلاق.
وإذا قال الموكل: أنت وكيلي في أن [3] تطلقها ثلاثًا، فطلقها واحدة فهو جائز؛ لأن الواحدة من [4] الثلاث [5] . وإن طلقها ثلاثًا [6] متفرقات في كلام متفرق [7] ، فإن كان الزوج قد دخل بها لزمه ذلك كله ما [8] كانت في العدة [9] . وإن كان [10] لم يدخل بها لم يقع عليها شيء بعد الأولى. فإن وكله أن يطلق واحدة فطلقها ثلاثًا [11] أو اثنتين [12] فهذا باطل لا يقع [13] ولا يجوز؛ لأنه قد خالف أمره فيها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أَبو يوسف ومحمد: تقع [14] عليها الواحدة [15] التي أمره بها ويبطل الفضل؛ لأن الواحدة جزء الثلاث [16] والثنتين. وإن وكله أن يطلقها واحدة بائنة فطلقها
(1) ولفظ ب: جاز ووقع العفو.
(2) ز ع: ويلزم.
(3) ع - أن.
(4) ع: مثل.
(5) م ع: الثلث.
(6) م ع: ثلثا.
(7) ع: متفرقة.
(8) ع: مما.
(9) م + وإن لم بدخل بها.
(10) ز - كان.
(11) م ع: ثلثا.
(12) ز: أو اثنين.
(13) ز: لا تقع.
(14) ز ع: يقع.
(15) م ز ع: واحدة.
(16) م ع: الثلث.