ولو لم يؤد [1] شيئًا ولكن الذي عليه الأصل صالح الطالب على عشرة دراهم فإن الذي عليه الأصل يرجع على الكفيلين بمائة درهم، على كل واحد بخمسين.
ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكن الذي عليه الأصل صالح الكفيلين على عشرة دراهم، ثم إن أحد الكفيلين صالح الطالب على أربعة دراهم، فإنه لا يرجع على صاحبه بالدرهمين اللذين [2] أدى عنه، لأنه قد قبضها من الذي عليه الأصل، ويرد درهمًا [3] على الذي عليه الأصل، ويرد صاحبه أيضًا على الذي عليه الأصل [4] خمسة دراهم.
ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما الذي عليه الأصل على ثوب، ثم إن أحدهما صالح الطالب على درهم على أن [5] أبرأه من جميع المال، فإنه لا يرجع على شريكه بالكفالة بنصف درهم، ويردان على الذي عليه الأصل تسعة وتسعين درهمًا؛ لأنه حيث أخذا منه ثوبًا بالمائة التي وجبت لهما فكأنهما قبضا المائة ثم أدى أحدهما درهمًا، فيردان عليه تسعة وتسعين درهمًا.
باب كفالة [6] المفاوض
سمعت محمدًا قال: وإذا كفل الرجل بنفس أو مال وله شريك مفاوض فإنه لا شيء على شريكه من الكفالة بالنفس والمال في قول [7] أبي
(1) ز: لم يؤدي.
(2) م ف ز: بدرهمين الذي. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، 2/ 133 و.
(3) ز: درهم.
(4) ف - ويرد درهمًا على الذي عليه الأصل ويرد صاحبه أيضًا على الذي عليه الأصل.
(5) ز - أن.
(6) ز: الكفالة.
(7) ز: في قوله.