فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 6785

تمر كلمة"سبب"في الأصل في موضعين، يتحدث فيهما عن الرضاع سببًا للتفريق بين الزوجين، وعن الغصب سببًا للرجوع على الغاصب⁽١⁾. وتستعمل كلمة"شرط"في مواضع كثيرة. ففد أفاد أن بعض الشروط جائزة، وبعض الشروط تفسد العقد، وبعضها تبطل العقد، وبعض الشروط تعتبر باطلة، واستدل على ذلك ببعض الأحاديث⁽٢⁾. واستعمل مصطلح"مانع"في موضع واحد، وعبر عن كون الدين مانعًا للزكاة، كما أفاد في موضع آخر أن قتل الشخص مكرَهًا"لا يمنع"من استحقاق القاتل ميراث المقتول⁽٣⁾. ومانعية الدين للزكاة مثال يستعمل شائعًا في كتب الفقه والأصول⁽٤⁾.

تستعمل كلمة"أداء"بمعنى أداء الأمانة في عقد الشركة، وأداء العبد ما اكتسبه إلى سيده، وقضاء الدين⁽٥⁾. كما تستعمل كلمة"قضاء"بمعنى فعل العبادة التي مضى وقتها، وقيام دين مقام دين آخر؛ مثل قضاء الصلاة والصوم والاعتكاف والحج وقضاء الدين بالمعنى المذكور⁽٦⁾. وتستعمل كلمة

==================== (١) الأصل للشيباني، ٣/ ١٢ ظ، ٤/ ٢٥٦ فى

(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٢١٦ ظ، ٢٢٩ و، ٢٣١ ظ، ٢٣٢ و، ٢٣٢ ظ، ٢٣٦ ظ، ٢٨٦ و، ٢٩٣ ظ، ٢٩٤ و، ٢٩٤ ظ، ٢/ ١٩ و، ٦٣ ظ، ١٠٩ ظ، ١٢٢ و، ١٢٥ و، ١٢٨ و، ١٣١ و، ١٣٣ ظ، ١٣٧ ظ، ١٤١ و، ١٤٥ ظ, ١٤٩ ظ, ١٥٦ ظ, ١٥٧ ظ, ١٦٦ و، ١٧١ ظ، ٢٧١ و، ٤/ ١٥٣ و، ٧/ ٥٠ ظ، ٥١ ظ، ٦٩ ظ، ١٢٢ ظ.

(٣) الأصل للشيباني، ١/ ١٢٦ و، ٧٧/ ٥ و.

(٤) الإحكام للآمدي، ١/ ١٨٥؛ رد المحتار لابن عابدين، ٢/ ٢٦٤.

(٥) الأصل للشيباني، ٢/ ١٨٣ ظ، ١٨٤ و، ١٨٨ و، ١٩٧ و، ٢٢٢ و، ٢٥٧ و، ٣/ ١٠٦ ظ ١/ ٢١٨ ظ.

(٦) الأصل للشيباني، ١/ ٣ و، ٢٠ ظ، ٨٧ و، ٩٥ ظ، ١٣٤ ظ، ١٤٩ ظ، ١٦٢/ ٤ ظ، ٦/ ١٤٧ ظ، ١٤٨ و، ١٦٤ ظ، ١٩٢ و، ٨/ ٤٣ ظ؛ الجامع الكبير، ص ٩؛ الحجة، ١/ ١٥٦، ١٥٨، ١٥٩، ١٧٩، ١٨١؛ موطأ محمد، ٢/ ٢٠٣، ٢٠٦؛ الآثار، ص ٢٩، ٣٦.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت