وهو يعوله [1] فقبضه [2] جائز عليه. وليس له أن يتقاضى دينًا عليه ولا يبيع له شيئًا ولا يشتري ولا يستأجر ولا يؤاجر ولا يوكل بخصومة في حق له أو يدعى [3] قبله إلا أن يجعله القاضي وكيلًا له في ذلك فيجوز ذلك عليه.
وإذا أوصت المرأة إلى الرجل فإن كان عليها دين فله [4] أن يبيع العقار وكل شيء حتى يقضي الدين. وكذلك لو أوصت بوصية مرسلة [5] أو بدراهم. فإن لم يكن عليها دين ولم توص [6] بوصية وكان ورثتها صغارًا وكبارًا ولدًا وغيره فليس له أن يبيع العقار. ويبيع ما سوى ذلك إن كانوا صغارًا أو كبارًا [7] فيهم صغير أو غائب [8] . فإن كانوا كبارًا حضورًا فليس له أن يبيع شيئًا. وكذلك الرجل يوصي إلى الرجل بعد أن يكون ورثة الميت إخوته [9] أو بني عمه. فإن كانوا صغارًا كان له أن يبيع ما سوى العقار وينفق عليهم. أستحسن ذلك. وليس له أن يتجر لهم. إنما أستحسن أن يشتري الطعام والكسوة. ولا تجوز [10] وكالته في كل [11] شيء لا يجوز بيعه، وتجوز [12] وكالته في كل شيء يجوز له بيعه. ولو وكله ببيع دار لهم لم يجز، وإن وكله بشرائها لزمه ذلك ولم يلزم الورثة. ولو وكَّل ببيع جارية لهم أو طعام لهم فإن كانوا صغارًا جاز ذلك عليهم. وكذلك
(1) ع: يقوله.
(2) ع + فقبضه.
(3) ز: أو بدعاء.
(4) ع: له.
(5) الوصية بالمال المرسل يعني المطلق غير المقيد بصفة الثلث أو الربع. انظر: المغرب،"رسل".
(6) ز ع: يوص.
(7) ز: أو كبار.
(8) ع: أو غاب.
(9) م ز ع: أخوه.
(10) ز ع: يجوز.
(11) ز: في ذلك.
(12) ز ع: ويجوز.