فهرس الكتاب

الصفحة 6298 من 6784

وإذا شهد شاهدان على الوكالة وأحد الشاهدين ابن الشاهد الآخر أو أخوه أو عمه أو خاله أو ذو رحم محرم منه [1] أو غير محرم فهو سواء، وهو جائز.

وإذا كان أحد الشاهدين على الوكالة أخا الطالب أو أخا [2] المطلوب أو أخا [3] الوكيل فذلك جائز في ذلك كله إن كانت الوكالة في بيع أو شراء أو خصومة أو قبض مال أو إجارة أو تزويج أو خلع أو طلاق أو مكاتبة أو عتق فهو سواء، وذلك كله جائز. وكذلك إن كان الشاهد ابن عم الموكل أو الوكيل [4] أو المطلوب أو خاله أو ابني [5] عمه أو ذا [6] رحم محرم منه من رضاع أو نسب فهو جائز في ذلك كله، وذلك كله سواء. فإن كان الوكيل مكاتبًا والشاهدان [7] أخوي [8] مولاه أو عمّيه [9] أو بني [10] عمّيه [11] أو بني عمته [12] فهو جائز. وكذلك إن كان الوكيل عبدًا فهو مثل المكاتب.

باب الشهادة في الوكالة التي لا تجوز[13]

وإذا وكَّل الرجل رجلًا بقبض دين له وبالخصومة في ذلك وأشهد على ذلك ابني الوكيل فإن شهادتهما باطل لا تجوز [14] ، وكذلك أبوي الوكيل، وكذلك ابني [15] الطالب أو أبويه. وكذلك كل ولد ووالد من قبل الرجال

(1) م ز ع - منه.

(2) ز ع: أو أخ.

(3) ع - أخا.

(4) ف ع: والوكيل.

(5) ز: أو ابن.

(6) ز: أو ذو.

(7) ز: والشاهدين.

(8) م ز: اخرى.

(9) م ف ز: أو عمته.

(10) ع: أو ابنتي.

(11) م ز ع: عمته.

(12) م ف ز: عميه.

(13) ز: لا يجوز.

(14) ز: لا يجوز.

(15) ز: ابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت