فهرس الكتاب

الصفحة 6623 من 6784

وإذا طلب الرجل الدار بالشفعة فأقام شاهدا أن الذي الدار في يديه اشتراها من فلان وشهد الآخر أنه اشتراها من فلان لرجل آخر فإن ذلك لا يجوز.

وإذا اتفق الشاهدان على المال الذي يشهدان به على رجل وهو إقرار لم يضرهما اختلاف البلدان والأيام والأمكنة. ولو شهدا عليه بإقرار فقالا: كنا جميعًا، فقال أحدهما: كنا في البيت، وقال الآخر: كنا في المسجد، لم [1] يضرهما ذلك. ولو قال أحدهما: كان بالغداة [2] ، وقال الآخر: كان بالعشي، أو اختلفا [3] في البلدان فقال أحدهما: كنا في بلد كذا وكذا، وقال الآخر: كنا في بلد آخر، والشهادة إقرار [4] فإنها جائزة إذا كانا عدلين؛ لأني لا أكلفهما حفظ الأمكنة والأيام والبلدان. أرأيت لو اختلفا في الثياب التي كانت عليهما أو على الطالب أو في المركب أو اختلفا فيمن حضرهما أكنت [5] أبطل شهادتهما. لا [6] أكلفهما حفظ ذلك. إذا أثبتا [7] الشهادة بعينها لم أكلفهما [8] ما سوى ذلك [9] .

باب كتاب القاضي إلى القاضي بغير عنوان[10]

وقالى أَبو يوسف: إذا أتى كتاب القاضي إلى قاض آخر وليس عليه عنوان وهو مختوم بخاتمه فشهد الشهود أنه كتاب فلان إلى فلان وخاتمه [11]

(1) ع: ولم.

(2) ع: الغداة.

(3) ع: واختلفا.

(4) أي: شهدا على إقرار.

(5) ز: أكتب.

(6) م ز ع: شهادتهم لا.

(7) ع: إذا ثبت.

(8) م ز: لم أكلفهم؛ ع: لم لم أكلفهم.

(9) ز + هذا الباب معاد في كتاب أقرب القاضي.

(10) م هـ + هذا الباب معاد في كتاب أدب القاضي.

(11) ع: وحاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت