بينهم بعد أداء المكاتبة. وكذلك لو أقروا بدين عليه بدأت به قبل المكاتبة وقبل الميراث. وكذلك الحر [1] إذا أقر ورثته أنه قد مات والمال في أيديهم وأقروا عليه بدين قضيت الدين وقسمت الميراث. وإذا كان المال في يد غيرهم فأقر بذلك أنفذته عليه وقضيت به. ولو جحد موته لم أنزع شيئًا مما في يديه حتى تقوم البينة على موته.
ولو أن مولى المفقود أعتق المكاتب المفقود، ثم مات ابن للمكاتب حر وماله في يدي رجل أجنبي، فأراد ولد المكاتب أن يأخذوا ميراثه، لم يقض لهم بشيء من ذلك [2] حتى تقوم البينة أن كان [3] المكاتب مات قبله. وكذلك العبد يفقد [4] فيعتقه مولاه ثم يموت ابن له حر وله إخوة أحرار، وماله في يدي رجل أجنبي، فإن القاضي لا يدفع إليهم شيئًا من ذلك حتى تقوم البينة أن العبد قد مات قبل موته أو بعده. ولا ينفق على ولد العبد الصغار من هذا المال شيئًا [5] ؛ لأني لا أدري لمن هذا المال.
وإذا كان المفقود قد باع خادمًا قبل أن يفقد فطعن المشتري بعيب فلا خصومة بينه وبين ولده. وكذلك لو كان [6] اشترى خادمًا قبل أن يفقد لم يكن لهم أن يخاصموا البائع في شيء من [7] ذلك. ولو كان على المفقود دين حال أو إلى أجل لم يكن لأصحاب الدين أن يقبضوا ذلك من ماله؛ لأنه لا خصم لهم. ولو كان المفقود باع خادمًا قبل أن يفقد ثم
(1) م ز: الجد؛ ف: الحد. والتصحيح من الكافي، 1/ 132 و؛ والمبسوط، 11/ 45.
(2) ف - من ذلك.
(3) ف ز - كان.
(4) ف - يفقد.
(5) ز: شيء.
(6) ف - كان.
(7) م ز - شيء من.