فهرس الكتاب

الصفحة 2872 من 6785

يكثر⁽١⁾ثم ذبح على تلك التسمية هل تؤكل؟⁽٢⁾قال: نعم، لا بأس به. قلت: أرأيت إن تحدّث وأطال الحديث وأخذ في عملٍ سوى ذلك ثم ذبح هل تؤكل؟⁽٣⁾قال: لا، أما هذا فأكرهه.

قلت: أرأيت إن ذبح فقال: الحمد لله، على ذبيحته ولم يزد على ذلك هل تؤكل؟⁽٤⁾قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: سبحان الله والله أكبر، يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعم، هذا كله سواء، وكل⁽٥⁾شيء من هذا تسمية، ولا بأس بأكله. قلت: وكذلك كل شيء ذَكَرَ مِن اسم الله على ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: الحمد لله، يريد به أن يحمده ولا يريد به التسمية هل يؤكل ذلك؟ قال: لا.

باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها⁽٦⁾

قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخع؟⁽٧⁾قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأسًا؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن النخع⁽٨⁾.

قلت: وتكره للرجل إذا ذبح أن يجر الشاة إلى مذبحها؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأسًا؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [أنه] نهى عن ذلك⁽٩⁾. قلت: فهل تكره له أن

==================== (١) ف: ولم يكبر؛ ت: ولم يكر.

(٢) ت: هل يؤكل.

(٣) ت: هل يؤكل.

(٤) ت: هل يؤكل.

(٥) ت: فكل.

(٦) م: كلها.

(٧) ت: أيكره أن ينجع. تقدم تفسيره في أوائل كتاب الصيد.

(٨) ت: عن النجع. وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.

(٩) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت