يكثر [1] ثم ذبح على تلك التسمية هل تؤكل؟ [2] قال: نعم، لا بأس به. قلت: أرأيت إن تحدّث وأطال الحديث وأخذ في عملٍ سوى ذلك ثم ذبح هل تؤكل؟ [3] قال: لا، أما هذا فأكرهه.
قلت: أرأيت إن ذبح فقال: الحمد لله، على ذبيحته ولم يزد على ذلك هل تؤكل؟ [4] قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: سبحان الله والله أكبر، يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعم، هذا كله سواء، وكل [5] شيء من هذا تسمية، ولا بأس بأكله. قلت: وكذلك كل شيء ذَكَرَ مِن اسم الله على ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: الحمد لله، يريد به أن يحمده ولا يريد به التسمية هل يؤكل ذلك؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخع؟ [7] قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأسًا؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن النخع [8] .
قلت: وتكره للرجل إذا ذبح أن يجر الشاة إلى مذبحها؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأسًا؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [أنه] نهى عن ذلك [9] . قلت: فهل تكره له أن
(1) ف: ولم يكبر؛ ت: ولم يكر.
(2) ت: هل يؤكل.
(3) ت: هل يؤكل.
(4) ت: هل يؤكل.
(5) ت: فكل.
(6) م: كلها.
(7) ت: أيكره أن ينجع. تقدم تفسيره في أوائل كتاب الصيد.
(8) ت: عن النجع. وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.
(9) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.