يكثر⁽١⁾ثم ذبح على تلك التسمية هل تؤكل؟⁽٢⁾قال: نعم، لا بأس به. قلت: أرأيت إن تحدّث وأطال الحديث وأخذ في عملٍ سوى ذلك ثم ذبح هل تؤكل؟⁽٣⁾قال: لا، أما هذا فأكرهه.
قلت: أرأيت إن ذبح فقال: الحمد لله، على ذبيحته ولم يزد على ذلك هل تؤكل؟⁽٤⁾قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: سبحان الله والله أكبر، يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعم، هذا كله سواء، وكل⁽٥⁾شيء من هذا تسمية، ولا بأس بأكله. قلت: وكذلك كل شيء ذَكَرَ مِن اسم الله على ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: الحمد لله، يريد به أن يحمده ولا يريد به التسمية هل يؤكل ذلك؟ قال: لا.
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها⁽٦⁾
قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخع؟⁽٧⁾قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأسًا؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن النخع⁽٨⁾.
قلت: وتكره للرجل إذا ذبح أن يجر الشاة إلى مذبحها؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأسًا؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [أنه] نهى عن ذلك⁽٩⁾. قلت: فهل تكره له أن
==================== (١) ف: ولم يكبر؛ ت: ولم يكر.
(٢) ت: هل يؤكل.
(٣) ت: هل يؤكل.
(٤) ت: هل يؤكل.
(٥) ت: فكل.
(٦) م: كلها.
(٧) ت: أيكره أن ينجع. تقدم تفسيره في أوائل كتاب الصيد.
(٨) ت: عن النجع. وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.
(٩) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.