قلت: أرأيت قومًا فاتتهم صلاة [2] الظهر فنَسُوها [3] حتى الغد ثم ذَكَرُوها فأرادوا أن يَقْضُوها [4] جماعة بأذان وإقامة؟ قال: لا بأس بأن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم [5] بعضهم. قلت: فإن كان رجل واحد نسي هذه الصلاة فأراد أن يقضيها من الغد أيؤذن [6] لها ويقيم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل وصلى؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت قومًا نَسُوا صلاتين حتى الغد، بعضُهم نسي [7] الظهر، وبعضُهم نسي العصر، فذكروا ذلك من الغد، ألهم أن يصلوا في جماعة [8] ؟ قال: أمّا من [9] نسي الظهر فلا بأس بأن يصلي جماعة، ولا يصلي من نسي العصر معهم [10] . ويصلي الذين [11] نسوا العصر في [12] جماعة أيضًا [13] إن شاؤوا. قلت: فإن كان القوم نَسُوا جميعًا الصلاتين فذكروا ذلك من الغد، فأذن مؤذنهم وأقام [14] فصَلَّوُا [15] الظهر في جماعة، ثم إن مؤذنهم أذن أيضًا وأقام [16] وصلَّوُا [17] العصر في جماعة [18] ؟ قال: يجزيهم [19] . قلت: أرأيت رجلين نَسِيَا صلاتين أحدهما نسي الظهر والآخر نسي العصر فذكرا [20] ذلك من الغد، فأَمَّ أحدُهما صاحبه والإمام الذي نسي العصر فصلى به؟ قال: أمّا الإمام [21] فصلاته تامة،
(1) ح ي - باب من نسي صلاة ذكرها من الغد.
(2) ك م ح ي - صلاة. والزيادة من ح.
(3) ك م: نسوها.
(4) م: فإن أرادوا يقضوها.
(5) ح ي: أو يقيموا أو يؤمهم.
(6) ح ي: أو يؤذن.
(7) ح: فنسي.
(8) ح ي: في الجماعة.
(9) م - من.
(10) ك م: نسي معهم العصر.
(11) ح: وصلى الذي.
(12) ح ي - في.
(13) ح ي - أيضًا.
(14) ح ي: فأقام.
(15) ح: وصلى؛ ي: وصلوا.
(16) ح: فأقام.
(17) ي: فصلوا.
(18) ك + أيجوز ذلك أو نحوه.
(19) ك م: قال نعم.
(20) م ح: فذكروا.
(21) ح ي + الذي نسي العصر.