فهرس الكتاب

الصفحة 6132 من 6784

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة إلى أجل مسمى من ثمن متاع باعه منه وقبضه فصالحه من ذلك قبل الحل على خمسمائة درهم ودفعها إليه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز.

أبو يوسف عن أبي حنيفة عن زياد بن ميسرة [1] عن أبيه أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن مثل ذلك، فنهاه. ثم مسألة فيها، فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا.

محمد عن أبي يوسف عن ابن [2] أبي ليلى عن الحكم عن أبي راشد [3] عن عبد الله بن عمر مثل ذلك.

وحدثنا أبو يوسف عن بعض أشياخه عن الشعبي مثل ذلك.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذلك، إنما هو ماله، حط [4] بعضه [5] عنه [6] . قال محمد: ولم يكن أبو حنيفة يأخذ بهذا.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة من ثمن خادم باعها إياه وقبضها، والمال إلى أجل مسمى، فصالحه المطلوب على أن يرد عليه الخادم بعينها بخمسمائة قبل الأجل أو بعد الأجل، غير أنه لم ينقده، فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو فاسد لا يجوز. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

محمد عن أبي يوسف عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية ابنة أيفع عن عائشة أن امرأة سألتها، فقالت: إن زيد بن أرقم ابتاع مني خادمًا بثمانمائة درهم إلى العطاء، واشتريتها منه بستمائة. فقالت عائشة: بئسما

(1) ز: مسيرة.

(2) م ز - ابن.

(3) ف - راشد.

(4) ز: خط.

(5) ف: بعينه.

(6) الآثار لأبي يوسف، 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت