فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 6784

وإذا دبر الرجل مملوكًا إذا ملك بعضه فملكه هو وآخر فإنه مدبر من مال الذي في بره، والآخر بالخيار، إن شاء استسعاه، وإن شاء دبره. وليس له أن يضمن شريكه؛ لأنهما ملكاه جميعًا. فلم يفسد الذي دبره على الآخر شيئًا في قول أبي حنيفة. وأما أم الولد فإذا ملكاها فإنها أم ولد له.

وإذا [1] دبر الرجل من أهل الذمة عبدًا أو أمة فهو جائز. فإن أسلم العبد قُوم قيمة [2] ثم سعى في قيمته. فإن مات المولى قبل أن يفرغ من السعاية وله مال كثير عتق العبد وبطلت عنه السعاية. ألا ترى أنه لو قال له [3] : أنت حر، عتق وبطلت السعاية. فكذلك الموت.

وإذا أراد العبد أن يكتب من مولاه كتابًا بالسعاية كتب:"هذا كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني، إني كنت أعتقتك [4] عن دبر مني، وإنك أسلمت، وإن فلان بن فلان وهو يومئذ قاضي الكوفة قضى لي عليك أن تسعى لي في قيمتك، فقوّمتك قيمة عدل برضاي وتسليمي، فبلغت قيمتك كذا كذا، فنجّمتها عليك نجومًا في كذا كذا سنة، كل سنة [5] من ذلك كذا كذا، ومحل أول النجوم شهر كذا من سنة كذا، ولي عليك عهد الله وميثاقه لتنصحن ولتجتهدن [6] حتى تؤدي جميع هذه السعاية، فماذا أديتها فأنت حر لوجه الله تعالى، لا سبيل لي ولا [7] لأحد [8] عليك، ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك".

(1) ش: فإذا.

(2) ش - قيمة.

(3) ش - له.

(4) م ز: كتبت أعتقك.

(5) ش - كل سنة.

(6) ز: لينصحن وليجتهدن.

(7) م ز - ولا.

(8) م ز: ولأحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت