فهرس الكتاب

الصفحة 6557 من 6784

فاحشًا [1] فتجوز [2] الوكالة في ذلك والصلح. وكذلك المرأة تتزوج [3] على عبد فتجد به عيبًا فتوكل به وكيلًا بالصلح في ذلك.

باب الوكالة في الصلح في الدم [4] وفي الخطأ

وإذا وكَّل الرجل رجلًا أن يصالح عنه في دم عمد ادعي عليه فصالح الوكيل على ألف درهم وضمنها فهو جائز، والوكيل لها ضامن، ويرجع بها على الذي أمره به. وكذلك لو صالح على عشرة آلاف درهم. وكذلك لو صالح على ألف دينار. وكذلك لو صالح [5] على ألفي شاة. وكذلك لو صالح على مائتي [6] بقرة [7] . يؤخذ الوكيل بذلك كله، ويرجع به على الذي أمره. ولو صالحه على مائتي ثوب يهودي كان جائزًا. وكذلك كل صنف من الثياب. ولو صالحه على عشرة وُصَفَاء بغير أعيانهم كان جائزًا، ويؤخذ الوكيل بذلك، ويرجع به على الموكل.

ولو كان الطالبُ [8] الدمَ هو الذي وكَّل بالصلح في ذلك فصالح على بعض ما ذكرنا كان جائزًا. ولو صالح وكيل المطلوب على أكثر من الدية فزاد على الدية ما لا يتغابن الناس في مثله فإنه جائز عليه إذا ضمن. ولا يجوز على الذي وكله. ولو كان وكيل الطالب صالح على مائة درهم جاز ذلك على الطالب في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد على الطالب إلا أن يصالح على الدية أو ينقص [9] من ذلك ما يتغابن الناس في مثله.

(1) ع - فاحشا.

(2) ز ع: فيجوز.

(3) ز: يتزوج.

(4) ع: في الدور.

(5) ز - لو صالح.

(6) ع + درهم.

(7) ز: نقرة.

(8) ع: طالب.

(9) ز: أو ينقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت