فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 6784

وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه درهمين ونصفًا. وهذا قول محمد.

قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول: هذا الطعام من زرعي [1] ، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم.

باب العشر في الخلايا[2]

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النحل [3] العشر [4] . قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقوامًا كانت لهم خلايا في الجاهلية، فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر، فقالوا [5] : احمه [6] لنا [7] ، فكتب إلى عمر، فكتب [8] إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن احمه لهم، وخذ منهم العشر [9] . قلت: وما الخلايا؟ قال: النحل [10] .

قلت: أرأيت إذا كان لرجل نحل [11] في أرض من [12] أرض العرب

(1) أي: أنه أدى الواجب عند حصاد الزرع.

(2) الخلايا جمع الخَلِيّة، وهي بيت النحل التي تُعَسِّل فيه. انظر: المغرب،"خلو".

(3) ق: في النخل.

(4) تقدم تخريجه.

(5) ك م ط: فقال. والسياق يقتضي الجمع. ويمكن أن يقال"فقال"أي الأمير، لكنه بعيد. وقد سقطت العبارة من ج ر.

(6) ق: احميه.

(7) م: انا؛ ق: النا.

(8) ق - فكتب.

(9) المصنف لعبد الرزاق، 4/ 62؛ وسنن أبي داود، الزكاة، 13؛ وسنن الترمذي، الزكاة، 9؛ وسنن النسائي، الزكاة، 29.

(10) م ق: النخل. وهذا مجاز عن بيوت النحل.

(11) م: نخل.

(12) ق - أرض من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت