فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه درهمين ونصفًا. وهذا قول محمد.
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول: هذا الطعام من زرعي⁽١⁾، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم.
باب العشر في الخلايا⁽٢⁾
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النحل⁽٣⁾العشر⁽٤⁾. قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقوامًا كانت لهم خلايا في الجاهلية، فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر، فقالوا⁽٥⁾: احمه⁽٦⁾لنا⁽٧⁾، فكتب إلى عمر، فكتب⁽٨⁾إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن احمه لهم، وخذ منهم العشر⁽٩⁾. قلت: وما الخلايا؟ قال: النحل⁽١٠⁾.
قلت: أرأيت إذا كان لرجل نحل⁽١١⁾في أرض من⁽١٢⁾أرض العرب
==================== (١) أي: أنه أدى الواجب عند حصاد الزرع.
(٢) الخلايا جمع الخَلِيّة، وهي بيت النحل التي تُعَسِّل فيه. انظر: المغرب،"خلو".
(٣) ق: في النخل.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) ك م ط: فقال. والسياق يقتضي الجمع. ويمكن أن يقال"فقال"أي الأمير، لكنه بعيد. وقد سقطت العبارة من ج ر.
(٦) ق: احميه.
(٧) م: انا؛ ق: النا.
(٨) ق - فكتب.
(٩) المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٦٢؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ١٣؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٩؛ وسنن النسائي، الزكاة، ٢٩.
(١٠) م ق: النخل. وهذا مجاز عن بيوت النحل.
(١١) م: نخل.
(١٢) ق - أرض من.