فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 6785

مما يكون فيه العشر هل يكون فيما استخرج من عسلها العشر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كان العسل قليلًا أو كثيرًا⁽١⁾أيجب فيه العشر فيما كان من ذلك؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وقال محمد: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر.

قلت: أرأيت النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض خراج هل يكون فيه عشر؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن كان في أرض ذمي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في أرض رجل من بني تغلب كم يؤخذ من ذلك؟ قال: عُشْران. قلت: أرأيت إن كان ذلك⁽٢⁾في أرض لمكاتب قد اشتراها وهي من أرض العشر هل يكون في ذلك عشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت أرض صبي أو معتوه مغلوب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كان هذا في أرض رجل من المسلمين وهي من أرض العشر وعليه دين كثير هل يؤخذ منه العشر من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة؛ ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير⁽٣⁾كان عليه العشر فيما أخرجت الأرض، فكذلك⁽٤⁾هذا.

قلت: أفرأيت⁽٥⁾إن كان ذلك العسل في أرض من أرض العشر فكان يكون ذلك في السنة مرتين أو ثلاثًا، هل يؤخذ⁽٦⁾عشر ذلك كله؟ قال: نعم.

قلت: أفرأيت النحل إذ كانت في الجبال أو في أرض ليست لأحد أرض فلاة، فأصاب رجل من المسلمين شيئًا من عسلها، هل يكون فيه

==================== (١) ق: قليل أو كثير.

(٢) م: ذلك إن كان.

(٣) م - هل يؤخذ منه العشر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير.

(٤) م: وكذلك.

(٥) م: أرأيت.

(٦) م + عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت