رجلًا صلى الظهر أو العشاء [1] ثم أتى [2] المسجد فأقيمت [3] الصلاة أيصلي معهم ويجعل [4] الذي صلى تطوعًا [5] ؟ قال: لا [6] . قلت: أرأيت رجلًا صلى [7] الظهر يوم الجمعة ثم أتى [8] المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي معهم الجمعة ويجعل التي صلى تطوعًا؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: لأن هذا يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس، ولا ينبغي له أن يصلي الظهر في بيته يوم الجمعة [9] من غير عذر. والباب الأول إذا صلى الظهر في بيته فهي [10] الفريضة، ولا ينبغي له أن يجعل الفريضة نافلة. والفريضة هاهنا هي الجمعة.
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فلم يقدّم أحدًا حتى خرج من المسجد؟ قال: صلاة القوم فاسدة، وعليهم [12] أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال: أستحسن ذلك، وأراه [13] قبيحًا أن يكون قوم [14] في الصلاة في المسجد وإمامهم في أهله. قلت: أرأيت إن قدّم القوم رجلًا بعد خروج الإمام من المسجد؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت [15] : فإن قدّموا رجلًا قبل خروج الإمام من المسجد؟ قال: صلاته وصلاتهم تامة. قلت [16] : ويكون هذا بمنزلة ما لو [17] قدّمه
(1) م ح ي: والعشاء.
(2) ح ي: ثم دخل.
(3) ح ي + فيه.
(4) ح ي + ويجعلها؛ ح ي + نافلة.
(5) ح ي - الذي صلى تطوعًا.
(6) ح ي: نعم.
(7) ح ي: أرأيت إن صلى.
(8) ح: ثم يأتي.
(9) ح ي - يوم الجمعة.
(10) ح: هي.
(11) ح ي - باب الإمام يحدث ولا يقدّم أحدًا.
(12) ح ي: وعلى القوم.
(13) ك: وأرا به؛ م: وأرى به.
(14) ح ي: قومه.
(15) ي - قلت.
(16) ح - تامة قلت؛ ي - قلت.
(17) ك م: بمنزلة الذي لو.