فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 6784

رجلًا صلى الظهر أو العشاء [1] ثم أتى [2] المسجد فأقيمت [3] الصلاة أيصلي معهم ويجعل [4] الذي صلى تطوعًا [5] ؟ قال: لا [6] . قلت: أرأيت رجلًا صلى [7] الظهر يوم الجمعة ثم أتى [8] المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي معهم الجمعة ويجعل التي صلى تطوعًا؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف هذا والباب الأول؟ قال: لأن هذا يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس، ولا ينبغي له أن يصلي الظهر في بيته يوم الجمعة [9] من غير عذر. والباب الأول إذا صلى الظهر في بيته فهي [10] الفريضة، ولا ينبغي له أن يجعل الفريضة نافلة. والفريضة هاهنا هي الجمعة.

باب الإمام يحدث ولا يقدّم أحدًا[11]

قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فلم يقدّم أحدًا حتى خرج من المسجد؟ قال: صلاة القوم فاسدة، وعليهم [12] أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال: أستحسن ذلك، وأراه [13] قبيحًا أن يكون قوم [14] في الصلاة في المسجد وإمامهم في أهله. قلت: أرأيت إن قدّم القوم رجلًا بعد خروج الإمام من المسجد؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت [15] : فإن قدّموا رجلًا قبل خروج الإمام من المسجد؟ قال: صلاته وصلاتهم تامة. قلت [16] : ويكون هذا بمنزلة ما لو [17] قدّمه

(1) م ح ي: والعشاء.

(2) ح ي: ثم دخل.

(3) ح ي + فيه.

(4) ح ي + ويجعلها؛ ح ي + نافلة.

(5) ح ي - الذي صلى تطوعًا.

(6) ح ي: نعم.

(7) ح ي: أرأيت إن صلى.

(8) ح: ثم يأتي.

(9) ح ي - يوم الجمعة.

(10) ح: هي.

(11) ح ي - باب الإمام يحدث ولا يقدّم أحدًا.

(12) ح ي: وعلى القوم.

(13) ك: وأرا به؛ م: وأرى به.

(14) ح ي: قومه.

(15) ي - قلت.

(16) ح - تامة قلت؛ ي - قلت.

(17) ك م: بمنزلة الذي لو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت