فهرس الكتاب

الصفحة 3191 من 6784

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن [1] .

وإذا اشترت المرأة عبدًا فأعتقته ثم مات المعتَق وترك ابنته فلابنته النصف [2] ، وما بقي فلمولاته، لأنها عصبة.

وإذا اشترت المرأة أباها فعتق ثم مات لأب وليس له عصبة فلابنته النصف، وما بقي فلابنته أيضًا، لأنها عصبة الأب. فإن كان الأب أعتق عبدًا قبل أن يموت ثم مات الأب ثم مات المعتق ولم يترك عصبة فإنها ترثه، لأنه مولى مولاها من قبل أنه أعتقه من أعتقت، فلها ولاؤه.

وإذا اشترت المرأتان أباهما ثم مات الأب فإن للابنتين الثلثان بالنسب، وما بقي فلهما أيضًا، لأنهما عصبة.

أختان لأب وأم اشترت إحداهما أباها ثم مات الأب وترك ابنتيه فلابنتيه [3] الثلثان بالنسب، وللتي اشترت الأب الثلث الباقي خاصة، لأنها عصبة.

فإن كانتا جميعًا اشترتا أباهما ثم مات الأب فلهما الثلثان بالنسب، والثلث الباقي بالولاء بينهما نصفين.

فإن اشترتا جميعًا أباهما ثم إن إحداهما والأب اشتريا أخاهما ثم مات الأب فإن المال بين الابنتين والابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

(1) ت - بن الحسن.

(2) م - فلابنته النصف (غير واضح) .

(3) ت: فلابنته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت