باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به⁽١⁾فيقطع بعضه
قلت: أرأيت رجلًا ضرب صيدًا بسيف فقطع فخذه فأبانها فمات الصيد ما القول في ذلك؟⁽٢⁾قال: يأكل الصيد كله إلا الفخذ التي أبانها فلا يأكلها. قلت⁽٣⁾: وكذلك إن قطع العَجُز والرجل واليد⁽٤⁾فأبانها منه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن ضرب⁽٥⁾الصيد فقطع يدًا أو رجلًا فلم يُبِنْه فمات هل يؤكل كله والرجل واليد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة رجل ضرب صيدًا فجرحه فمات فلا بأس بأكله كله، وإنما يكره أن يؤكل ما أبان منه. قلت: أرأيت إن ضرب رجله فتعلقت⁽٦⁾بجلده فمات الصيد هل يؤكل؟ قال: إذا تعلق بجلده فإن كان بمنزلة ما قد بان منه فلا يأكله⁽٧⁾.
قلت: أرأيت إن ضرب الصيد⁽٨⁾ولم يسم ناسيًا⁽٩⁾فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وإن ترك التسمية متعمدًا لم يؤكل؟ قال: لا يؤكل. قلت: وهما عندك بمنزلة الرمي؟⁽١٠⁾قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا ضرب صيدًا وسمى فقطعه نصفين⁽١١⁾فأبانه ما القول في ذلك؟ قال: يأكل⁽١٢⁾الصيد كله. قلت: أرأيت إن قطع الثلث منه مما يلي العَجُز فأبانه؟ قال: يأكل الثلثين الذي⁽١٣⁾مما يلي الرأس، ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز⁽١٤⁾. قلت: أرأيت إن قطع الثلث مما يلي
==================== (١) ف - به.
(٢) ت: فيه.
(٣) ف: قال.
(٤) ت: واليد والرجل.
(٥) ت: إن صدت.
(٦) ت: فتعلق.
(٧) قال السرخسي: ومراده من ذلك إذا كان بحيث لا يتوهم اتصاله بعلاج فهو والمبان سواء، وإن كان بحيث يتوهم ذلك فهذا جرح وليس بإبانة. انظر: المبسوط، ١١/ ٢٥٤.
(٨) ت: صيدًا.
(٩) م: سيا؛ ف: شيئًا؛ ت - ناسيا.
(١٠) ت: الذمي.
(١١) م ت ت: بنصفين.
(١٢) ت: يأكله.
(١٣) ت - الذي.
(١٤) ت: الفخذ.