وإذا أرادت المرأة أن يُستحلف زوجها على الدخول لتأخذه [1] بالمهر أو قالت: تزوجني وطلقني [2] قبل الدخول ولي نصف المهر، أستحلفه بالله على ذلكء فإن نكل [3] عن اليمين لزمه المال، ولا يقع النكاح. وإن حلف برئ من ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد: أنا أستحلف في كل شيء من النكاح أو ادعاء نسب أو غير ذلك إلا الحدود خاصة. فإني لا أستحلف فيها إلا في السرقة. فإني أستحلفه وأضمنه ولا أقطعه. [وأستحلفه] [4] في القصاص. فإن أبى أن يحلف ضمنته الأرش في النفس وما دونها.
وقال محمد: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار، ولا أستحلفه في بيت النار، إنما أستحلفه [5] عند القاضي.
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح أنه قال: لا تجوز [6] شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده [7] .
محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح مثله.
محمد [8] عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي عون أنه قال:
(1) ز: التاحدة.
(2) ع: أو تزوجني أو طلقني.
(3) ع - فإن نكل.
(4) الزيادة مستفادة من كلام المؤلف أول الباب. انظر: 8/ 199 و.
(5) ع: أستحلف.
(6) ز ع: لا يجوز.
(7) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 324، 344؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 531.
(8) ع - محمد.