فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 6785

على المرأة⁽١⁾أن تقضي التطوع الذي⁽٢⁾دخلت فيه مع الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر؟ قال: صلاة الإمام والقوم تامة، وصلاتها فاسدة. قلت: فهل عليها أن تقضي العصر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت⁽٣⁾امرأة⁽٤⁾دخلت مع الإمام [بحذائه] في صلاته وهو⁽٥⁾على غير وضوء؟ قال: صلاة الإمام والقوم⁽٦⁾فاسدة⁽٧⁾، وصلاتها تامة⁽٨⁾.

باب صلاة العريان⁽٩⁾

قلت: أرأيت رجلًا عريانًا لا يقدر على ثوب يصلي فيه كيف يصنع؟ قال: يصلي قاعدًا يومئ⁽١٠⁾إيماء. قلت: وكذلك لو كانوا رهطًا⁽١١⁾صلوا⁽١٢⁾وحدانًا؟ قال: نعم. قلت: فإن صلوا جماعة يومئون إيماء ويجعلون السجود أخفض من الركوع؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو صلوا قيامًا وحدانًا يومئون إيماءً؟ قال: نعم، إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودًا وحدانًا يومئون إيماء⁽١٣⁾. قلت: وكذلك لو تقدم بعضهم فصلى⁽١٤⁾بهم يومئ إيماء؟ قال: نعم، يجزيهم. قلت: أرأيت رجلًا عريانًا

==================== (١) ك م: فهل للمرأة. وانظر أيضًا: الكافي، ١/ ٩ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٨٦.

(٢) ك م: التي.

(٣) ح ي + إن كانت.

(٤) ح ي - امرأة.

(٥) ح ي: وهي.

(٦) م: والقوه.

(٧) ح ي: تامة.

(٨) ح ي: فاسدة.

(٩) ح ي - باب صلاة العريان.

(١٠) م - يومئ، صح هـ.

(١١) ح: رهط.

(١٢) ي: أيصلوا.

(١٣) م - قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودًا وحدانًا يومئون إيماء، صح هـ؛ ح ي - قلت وكذلك لو صلوا قيامًا وحدانًا يومئون إيماءً قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودًا وحدانًا يومئون إيماء.

(١٤) ح: وصلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت