فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 6784

على المرأة [1] أن تقضي التطوع الذي [2] دخلت فيه مع الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر؟ قال: صلاة الإمام والقوم تامة، وصلاتها فاسدة. قلت: فهل عليها أن تقضي العصر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت [3] امرأة [4] دخلت مع الإمام [بحذائه] في صلاته وهو [5] على غير وضوء؟ قال: صلاة الإمام والقوم [6] فاسدة [7] ، وصلاتها تامة [8] .

باب صلاة العريان[9]

قلت: أرأيت رجلًا عريانًا لا يقدر على ثوب يصلي فيه كيف يصنع؟ قال: يصلي قاعدًا يومئ [10] إيماء. قلت: وكذلك لو كانوا رهطًا [11] صلوا [12] وحدانًا؟ قال: نعم. قلت: فإن صلوا جماعة يومئون إيماء ويجعلون السجود أخفض من الركوع؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو صلوا قيامًا وحدانًا يومئون إيماءً؟ قال: نعم، إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودًا وحدانًا يومئون إيماء [13] . قلت: وكذلك لو تقدم بعضهم فصلى [14] بهم يومئ إيماء؟ قال: نعم، يجزيهم. قلت: أرأيت رجلًا عريانًا

(1) ك م: فهل للمرأة. وانظر أيضًا: الكافي، 1/ 9 ظ؛ والمبسوط، 1/ 186.

(2) ك م: التي.

(3) ح ي + إن كانت.

(4) ح ي - امرأة.

(5) ح ي: وهي.

(6) م: والقوه.

(7) ح ي: تامة.

(8) ح ي: فاسدة.

(9) ح ي - باب صلاة العريان.

(10) م - يومئ، صح هـ.

(11) ح: رهط.

(12) ي: أيصلوا.

(13) م - قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودًا وحدانًا يومئون إيماء، صح هـ؛ ح ي - قلت وكذلك لو صلوا قيامًا وحدانًا يومئون إيماءً قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودًا وحدانًا يومئون إيماء.

(14) ح: وصلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت