فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 6784

واحد ثم باعهما أو باع أحدهما ثم ادعى الذي عنده لزمه الولدان جميعًا، وصارت الأم أم ولد له، ويرد الثمن. وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميعًا [1] ، وكانت دعواه للذي عنده بمنزلة الشاهد، وأبطلت عتق المشتري. فإن أعتق المشتري الأم قبل ادعاء هذا الولد جاز عتقه فيها، ولا تكون أم ولد [2] البائع؛ لأنها لا ترد إلى الرق بعد أبدًا.

وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة العبد المسلم من المسلمين [3] فإن شراءه جائز يلزمه البيع. وكذلك لو اشترى أمة مسلمة. والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء. والبيع في ذلك كله جائز لازم له. وكذلك لو اشترى [4] من ذمي مثله عبدًا مسلمًا أو أمة مسلمةً. فإني أجيز البيع وأجبر [5] المشتري الذي لزمه البيع على بيع ذلك من المسلمين، ولا أخلي بينه وبين أن يكون في ملكه. ليس ينبغي أن يكون في ملك أحد من أهل الذمة عبد مسلم [6] ولا أمة مسلمة، صغيرًا كان أو كبيرًا، إلا أن يجبروا على بيعه من المسلمين.

وإذا كان للذمي عبد كافر [7] أو أمة كافرة فأسلمت أو أسلم العبد فإنه يجبر على بيعهما [8] .

(1) ف م + وصارت الأم أم ولد له ويرد الثمن وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميعًا.

(2) م: ولا يكون ولد.

(3) ع: من المسلم.

(4) ع + أمة مسلمة والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء والبيع في ذلك كله جائز لازم له وكذلك لو اشترى.

(5) ع: وأجيز.

(6) ع: عبدا مسلما.

(7) ع: عبدا كافرا.

(8) ع ت على بيعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت