فهرس الكتاب

الصفحة 4571 من 6785

وإذا أقر الرجل لرجل بألف درهم واستثنى فقال: إلا مائة درهم، فإن أبا حنيفة قال: عليه تسعمائة درهم⁽١⁾، واستثناؤه جائز. وكذلك لو قال: لفلان عليه ألف درهم إلا تسعمائة وخمسين درهمًا، فإن عليه خمسين درهمًا.

وقال أبو حنيفة: إن قال: له علي ألف درهم إلا ألف درهم، فإن الألف كلها عليه واستثناؤه باطل. وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقر به.

وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي ألف دينار إلا درهم، فهو كما قال، ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم.

وقال أبو حنيفة: إذا قال:⁽٢⁾له علي ألف درهم إلا دينارًا، فهو كما قال، يطرح من ألف درهم قيمة دينار. وكذلك⁽٣⁾قال أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي كُرّ حنطة إلا درهم، فهو كما قال. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إلا فَلْس، فهو كما قال. ولو قال⁽٤⁾: له علي ألف درهم إلا ثوبًا هرويًا، فالدراهم له لازمة والاستثناء باطل. وكذلك لو استثنى شاة⁽٥⁾أو دابة أو عرضًا من العروض فإن استثناءه في ذلك باطل، والدراهم له لازمة. إنما أستحسن في هذا إذا استثنى بشيء من الكيل أو الوزن أو شيء مما يباع عددًا⁽٦⁾أن أجيز الاستثناء فيه وأطرح قيمته منه. وهذا كله قول أبي حنيفة⁽٧⁾وأبي⁽٨⁾يوسف. وقال محمد: الإقرار في

==================== (١) د م - درهم.

(٢) د - له علي ألف دينار إلا درهم فهو كما قال ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم وقال أبو حنيفة إذا قال.

(٣) ف: كذلك.

(٤) ف: وإن قال.

(٥) د + شاة.

(٦) ف: عبدا.

(٧) د م ف - أبي حنيفة؛ صح د هـ وما في المتن يوافق ما عند الحاكم. انظر: الكافي، ٢/ ٢٥ ظ.

(٨) م ف: أبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت