قال محمد: وإذا شهد شاهدان أن فلانًا أقر بأن هذا الثوب ثوب فلان وهو في يديه فشهد شاهدان أن فلانًا الذي شهدا له أقر أنه لفلان الذي شهدا [1] عليه والثوب في يد أحدهما فهو للذي هو [2] في يديه؛ لأنه في هنه الحال مدعي،
وإذا أقام رجل [3] البينة أن فلانًا أقر بهذه الدار له وأقام الآخر البينة أن هذا أقر بها له وهي في أيديهما فهي بينهما نصفان.
وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقام كل واحد منهما بينة على صاحبه أن فلانًا أقر بها له ووقّت في ذلك وقتًا فإنها للذي وقّت آخِرًا، ولا يشيه هذا ما سواه من البيع [4] . وإذا أقام بينة أنه باع هذه الدار من فلان منذ سنة وأقام الآخر البينة مُذْ [5] سنتين [6] فهي [7] للذي أقام البينة على سنتين، ولا يشبه هذا الإقرار. وقال: إذا لم يوقتا وقتًا فهي للذي هي [8] في يديه.
قال محمد: وإذا ادعى رجل على رجل دينًا وجاء برجلينا فشهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة فإنه يجوز عن ذلك الألف؛ لأنهما قد أتفقا على ألف وزاد الآخر خمسمائة. فإن كان الطالب يدعي
(1) ع: شهد.
(2) ع - هو.
(3) ع - رجل.
(4) وعبارة الكافي: ولا يشبه هنا البيع. انظر: 1/ 222 و. وتمام العبارة يوضح ذلك.
(5) ز: منذ؛ ع: على.
(6) ز: سنين.
(7) ع: وهي.
(8) ع - هي.