فهرس الكتاب

الصفحة 2754 من 6784

وإذا وهب الرجل عبدًا له في مرضه لرجل ولا مال له غيره وقيمة العبد عشرة آلاف درهم، ثم قام العبد ورجل أجنبي فقتلا [1] المولى، فإنه يكون على الأجنبي خمسه، ويرد خمسا العبد إلى الورثة، ويقال له: ادفع ثلاثة أخماس العبد أو افده بثلاثة أخماس نصف الدية. فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه صار في يديه ثلاثة أخماس العبد، وهو يساوي ستة آلاف، فيسلم له ذلك، وصار في يدي الورثة خمسا العبد وهو يساوي أربعة آلاف، وثلاثة أخماس نصف الدية التي أخذوها من الموهوب له وهو ثلاثة آلاف، وصار في أيديهم أيضًا الخمسة الآلاف التي أخذوها [2] من الأجنبي، فجميع ما في أيديهم [3] من العبد وما أخذوا من الأجنبي من الدية [اثنا] عشر ألفًا وهو ثلثا [4] ما ترك الميت. وإن قال: أدفع، دفع [5] ربعه نقضًا للهبة [6] ، وثلاثة أرباعه دفعًا بالجناية، وخمسة آلاف أخذوها من الأجنبي، فذلك خمسة عشر ألفًا مثل ما [7] جازت فيه الهبة.

وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وكيل معلوم وصنف معلوم [8] إلى أجل معلوم وقبض المسلم إليه رأس مال [9] السلم ثم مات رب السلم وقد حل الأجل، فإن كانت [10] قيمة الطعام مثل رأس المال ولم

(1) م ز: قتلا.

(2) ش - من الموهوب له وهو ثلاثة آلاف وصار في أيديهم أيضًا الخمسة الآلاف التي أخذوها.

(3) ز + أيضًا.

(4) ز: ثلثي.

(5) م ش ز: دفعه.

(6) ش: الهبة.

(7) م ز: مثلا ما.

(8) ز - وصنف معلوم.

(9) م ش ز: المال.

(10) ز: كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت