فهرس الكتاب

الصفحة 1672 من 6784

زُطّي [1] أو غنم أو بقر لم تجز هبة نصفه إلا مقسومًا؟ [2] قال: نعم، لا يجوز إلا مقسومًا محوزًا معلومًا [3] .

قلت: أرأيت الرجل يهب نصيبًا له في حائط أو في طريق هل يجوز ذلك إذا سمى؟ قال: نعم. قلت: فكل شيء لا يقسم وهب منه [4] نصفه أو ثلثه فهو جائز إذا سمى وقبض؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم عوض الواهب من هبته عوضًا وقبض العوض الواهب أله أن يرجع في هبته؟ قال: لا. قلت: فهل للذي عوض أن يرجع في عوضه؟ قال: لا. قلت: وليس لواحد منهما أن يرجع في شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك العطية والنحلى والعمرى؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يهب عبدًا له لرجلين وقد كان أحدهما عوضه عوضًا من حصته هل للواهب أن يرجع في حصة الآخر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان صاحب العوض عوضه من الهبة كلها عن نفسه وصاحبه هل للواهب أن يرجع في شيء من العبد؟ قال: لا. قلت: فهل يستطيع المعوض أن يرجع في شيء [5] من عوضه؟ قال: لا. قلت: فهل يرجع على صاحبه الذي لم يعوض شيئًا وقد عوض عن هبته وعن نصيبه؟ قال: لا. قلت: وإن كان قد عوضه بأمره أو بغير أمره؟ قال: وإن.

(1) ز: نطي.

(2) ز: إلا مقسوم.

(3) ز: لا تجوز إلا مقسوم محوز معلوم.

(4) م ز - منه.

(5) ز - من العبد قال لا قلت فهل يستطيع المعوض أن يرجع في شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت