فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 6784

الرهن وقبضه وسلّم ذلك المرتهن كان ذلك جائزًا؛ لأنه هو الذي رهنه. وكذلك الرجل يستعير العبد فيرهنه. وكذلك الرجل يرهن متاعًا لغيره فيجيز رب المتاع ثم ينقض الرهن ويقبضه فنقضه جائز.

وإذا ارتهن الرجل عبدين بألف يساوي كل واحد منهما [1] ألفًا فقتل أحدهما صاحبه فإن الباقي القاتل يكون رهنًا بسبعمائة [2] درهم وخمسين. ولو لم يقتله ولكنه فقأ عينه كان الفاقئ بستمائة وخمسة وعشرين، والمفقوءة عينه [3] رهنًا بمائتين وخمسين درهمًا، وهما جميعًا بهذا لا يفتكّهما جميعًا إلا بما سمينا. ولهِ أن المفقوءة عينه فقأ بعد ذلك عين [4] الفاقئ بقي في عنق الفاقئ الأول من الدين ثلاثمائة واثنا [5] عشر ونصف، ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة [6] وخمسون [7] وربع إلى المائتين وخمسين التي في عنقه. ولو لم يفقأ كل واحد منهما عين صاحبه على ما وصفنا ولكن كل واحد منهما فقأ عين الآخر جميعًا معًا ذهب من الرهن ربعه، وبقي في عنق كل واحد منهما ثلاثة أرباع خمسمائة.

وإذا كان الرهن أمتين قيمة كل واحدة ألف فولدت كل واحدة منهما ابنة تساوي ألفًا والدين ألف فقتلت إحدى [8] الابنتين صاحبتها [9] فإنه لا

= أحدهما له في حقهما فيقوم ذلك مقام الغرور الذي يمكن بادعاء أحدهما الوكالة، فكما يرجع هناك بما ضمن فكذلك هنا. انظر: المبسوط، 21/ 166 - 167.

(1) م: منها.

(2) ووقع في المبسوط، 21/ 167: بتسعمائة. وهو تحريف.

(3) م ز - عينه.

(4) م ز: غير.

(5) م ف: واثني؛ ز: واثنتي.

(6) م ز: ستة.

(7) م ف ز: وخمسين.

(8) ز: احد.

(9) م ز: صاحبتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت