فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 6784

ذلك جاز عليهما جميعًا إذا كان الذي أقر بالرهن أقر بالقبض. وكذلك لو أقر أنه ارتهن وقبض. ولو افترق المتفاوضان ثم أقر أحدهما أنه كان رهن متاعًا من تجارتهما بدين عليهما وكذبه الآخر لم يجز ذلك. وكذلك لو مات أحدهما. وكذلك الشريكان شركة عنان إذا أقر أحدهما بالرهن وكذبه الآخر فإنه لا يجوز إن أقر أنه رهن هو أو ارتهن بعد أن يقر بذلك بعد الفرقة. فإن أقر به في الشركة فهو جائز عليهما إذا كان هو الذي ارتهن، بعد أن يكون هو الذي وَلِيَ البيع. ولو كان ارتهن ولم يَلِ البيع لم يجز ذلك على شريكه في شركة العنان.

وإذا [1] اغتصب أحد المتفاوضين مالًا فاستهلكه أو عقر دابة أو خرق ثوبًا فإنه يلزمه ذلك هو وصاحبه جميعًا، يأخذ الطالب أيهما شاء، ويكون على الفاعل خاصة. ألا ترى أن أحدهما لو ابتاع بيعًا فاسدًا فقبضه واستهلكه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاء بالقيمة. أوَلا ترى أنه لو كانت عند أحدهما وديعة فعمل بها كان ضامنًا، والربح لهما، ويأخذ رب الوديعة أيهما شاء بالمال. أوَلا ترى أنه لو كان عندهما مال مضاربة في نوع من المتاع فخالف أحدهما فاشترى غير ذلك بغير أمر رب [2] المال أن الضمان عليهما جميعًا والربح لهما جميعًا. ولو كانا شريكي عنان لم يضمن الآخر ما اغتصب صاحبه ولا [3] ما أفسد. ولو كان بيعًا فاسدًا اشتراه أحدهما في الشركة فهلك ضمن ذلك هو، ورجع بنصفه على شريكه.

(1) ص: ولو.

(2) م ص ف: عند ذلك بعيرا من رب. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) ص: ولو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت