فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 6784

عليه إلا سجدتان. قلت: أرأيت إن كان هذا الراكب الذي يصلي سمع السجدة من رجل في الركعة الأولى، ثم سار ساعة ثم [1] سمعها من ذلك الرجل في الركعة الثانية؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما سجدة واحدة [2] . قلت: لم وقد سمعها من موطنين [3] بينهما مسير [4] وعمل؟ قال: لأن [5] هذا [6] المسير [7] والعمل لا يفرق بين الركعتين، لأنها [8] صلاة واحدة [9] .

قلت: أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس، هل [10] عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها [11] ؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لم تجب [12] عليها. ألا ترى أنها [13] لو لم تحض وسافرت [14] في تلك الساعة كان عليها أن تصلي ركعتين، ولو كانت الصلاة [15] وجبت عليها لم تجزها [16] إلا أربع ركعات. ألا ترى أنها لو [17] كانت مسافرة فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها [18] أربع ركعات، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين.

(1) ك م - ثم.

(2) ي: سجدتين.

(3) م: من موطيين.

(4) ح ي: قلت لم قال لأنه سمعها في موطنين فبينهما مسيرة.

(5) ح ي - قال لأن.

(6) ح: وهذه؛ ي: وهذا.

(7) ح: المسيرة.

(8) ح ي: لأنهما.

(9) ي + والله أعلم.

(10) ح + إن.

(11) ح: من حيضتها.

(12) ك م: لا تجب.

(13) ح ي - أنها.

(14) ح ي: وقد سافرت.

(15) ح ي + قد.

(16) ي: لم يجزيها.

(17) ك: ألا ترى لو أنها.

(18) ح: فأقامت صلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت