عليه إلا سجدتان. قلت: أرأيت إن كان هذا الراكب الذي يصلي سمع السجدة من رجل في الركعة الأولى، ثم سار ساعة ثم [1] سمعها من ذلك الرجل في الركعة الثانية؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما سجدة واحدة [2] . قلت: لم وقد سمعها من موطنين [3] بينهما مسير [4] وعمل؟ قال: لأن [5] هذا [6] المسير [7] والعمل لا يفرق بين الركعتين، لأنها [8] صلاة واحدة [9] .
قلت: أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس، هل [10] عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت من حيضها [11] ؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لم تجب [12] عليها. ألا ترى أنها [13] لو لم تحض وسافرت [14] في تلك الساعة كان عليها أن تصلي ركعتين، ولو كانت الصلاة [15] وجبت عليها لم تجزها [16] إلا أربع ركعات. ألا ترى أنها لو [17] كانت مسافرة فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها [18] أربع ركعات، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين.
(1) ك م - ثم.
(2) ي: سجدتين.
(3) م: من موطيين.
(4) ح ي: قلت لم قال لأنه سمعها في موطنين فبينهما مسيرة.
(5) ح ي - قال لأن.
(6) ح: وهذه؛ ي: وهذا.
(7) ح: المسيرة.
(8) ح ي: لأنهما.
(9) ي + والله أعلم.
(10) ح + إن.
(11) ح: من حيضتها.
(12) ك م: لا تجب.
(13) ح ي - أنها.
(14) ح ي: وقد سافرت.
(15) ح ي + قد.
(16) ي: لم يجزيها.
(17) ك: ألا ترى لو أنها.
(18) ح: فأقامت صلت.