جائز. فإن وجد بالكر عيبًا وقد حدث به عنده عيب وكان العيب الأول ينقصه العشر فإنه يبطل من العشرة [1] دراهم [2] التي عليه درهمًا [3] ، ويكون على حجته في عشر المائة.
وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه على كر حنطة ودفعه إليه، وعلى عشرة دراهم إلى شهر يعطيها إياه أيضًا مع الكر من غير أن يكون أقر بها، ثم وجد بالكر عيبًا وقد حدث به عنده عيب والعيب الأول ينقصه [4] العشر، فإنه يكون على حجته في عشر تسعين درهمًا. إن أقام بينة على المائة أخذ عشر تسعين، وإن لم يقم بينة استحلفه [5] عليه [6] ، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه عشر التسعين.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين من ثمن بيع إلى أجل فصالحه الطالب على أن أعطاه كفيلًا وأخر عنه سنة بعد الأجل فهو جائز. وكذلك لو كان معه كفيل [7] فصالحه على أن يبرأ الكفيل الذي معه، وعلى أن أدخل في الكفالة رجلًا آخر، وعلى أن أخّر عنه بعد الأجل أشهرًا مسماة فهو جائز. ولو صالحه على أن يعجل له نصف المال على أن يؤخر له ما بقي سنة بعد الأجل كان ذلك باطلًا لا يجوز. ولو أخَّر عنه الطالب سنة بعد الأجل من غير صلح كان جائزًا. ولو صالحه الطالب على أن يعجل له المطلوب المال كله قبل الأجل كان جائزًا. ولو قال المطلوب: قد جعلت هذا المال حالًا من غير
(1) ز + فإنه يبطل من العشرة.
(2) م ف ز: درهم.
(3) م ز: درهم.
(4) ز: ينقضه.
(5) ز: استخلفه.
(6) ف - عليه.
(7) م ز: كفيلا.